س147: ماهو حكم مسّ الضمائر العائدة الى ذات الباري تعالى كالضمير في جملة "بسمه تعالى"؟
س148: إصطُلح على تدوين اسم الجلالة "الله" بهذا الشكل "ا..." فما هو حكم مسّ غير المتوضئ لهذه الكلمة؟
س149: إنني أعمل في مكان يستبدلون كلمة "الله" بشكل "ا..." في كل مراسلاتهم، فهل يصح شرعاً كتابة ألف وثلاث نقاط بدل لفظ الجلالة المشار إليه أم لا؟
س150: هل يجوز الإعراض في الكتابة عن تدوين لفظة الجلالة "الله"، أو كتابتها بصورة "ا..." لمجرد احتمال ملامسة يد غير المتوضئ لها؟
س151: يستعين المكفوفون في القراءة والكتابة بلمس الخط النافر المعروف بخط "بريل" بأصابعهم، فتفضلوا بالإجابة عن السؤال التالي: هل يلزم على المكفوفين حال تعلّمهم قراءة القرآن الكريم، وأيضاً حال مس الأسماء الطاهرة المكتوبة بالخط النافر، أن يكونوا على وضوء أم لا؟
س152: ما هو حكم مس غير المتوضئ لأسماء الأشخاص كعبد الله وحبيب الله؟
س153: هل يجوز للحائض لبس القلادة التي نقش عليها الإسم المبارك للنبي صلى الله علیه وآله وسلم ؟
س154: هل حرمة مس كتابة القرآن الكريم من دون طهارة مختصة بما إذا كانت في المصحف الشريف؟ أو تشمل ما لو كانت في كتاب آخر، أو لوح، أو جدار وغير ذلك؟
س155: عائلة تستعمل آنية لأكل الأرُزّ كُتب عليها آيات قرآنية منها: آية الكرسي، ومقصودهم من ذلك حصول الخير والبركة، فهل هناك إشكال أم لا؟
س156: هل يجب على الأشخاص الذين يكتبون بواسطة الآلة الكاتبة أسماء الجلالة أو الآيات القرآنية وأسماء المعصومين أن يكونوا متوضئين حال كتابتها؟
س157: هل يحرم مسُّ شعار الجمهورية الاسلامية من دون وضوء؟
س158: هل يعتبر شعار الجمهورية الإسلامية في إيران من أسماء الجلالة أم لا؟ وما هو حكم طبعه على الأوراق الإدارية، أو الإستفادة منه في المكاتبات وغيرها؟
س159: ما هو حكم الإستفادة من الطوابع البريدية التي طُبع عليها آيات القرآن الكريم، أو طُبع لفظ الجلالة وأسماء الله والآيات القرآنية، أو شعار المؤسسات المشتمل على آيات من القرآن الكريم، في الصحف والمجلات والنشرات التي تنشر كل يوم؟
س160: هل يجوز مس الكلمات المنقوشة على الخواتم؟
س161: تكتب في بعض الصحف والمجلات أسماء الجلالة والآيات القرآنية، فهل يجوز تغطية وحفظ الطعام بها أو الجلوس عليها أو وضعها كسفرة للطعام أو إلقائها في سلة المهملات؟
س162: ما هو حكم رمي وطرح ما اشتمل على أسماء الله تعالى في الأنهار والجداول؟ وهل يُعَدّ ذلك إهانة؟
س163: هل يشترط عند رمي أوراق الإمتحانات المصححة في النفايات أو عند إحراقها التأكد من عدم وجود أسماء الله تعالى والمعصومين علیهم السلام فيها؟ وهل رمي الأوراق التي لم يكتب على وجهها يُعَدّ إسرافاً أم لا؟
س164: ما هي الأسماء المباركة التي يجب إحترامها ويحرم مسُّها بدون وضوء؟
س165: ما هي الطرق الشرعية لمحو الأسماء المباركة، والآيات القرآنية عند الحاجة الى ذلك؟ وما هو حكم إحراق الأوراق المكتوب عليها اسم الجلالة والآيات القرآنية إذا دعت الضرورة الى محوها تحفظاً على الأسرار؟
س166: ما هو حكم تقطيع الأسماء المباركة والآيات القرآنية تقطيعاً كثيراً، بحيث لا يبقى حرفان منها متصلين وتصبح غير قابلة للقراءة؟ وهل يكفي في محوها وإسقاط أحكامها تغيير صورتها الخطية بـإضافة حروف عليها أو بحذف بعض حروفها؟
ج: ليس للضمير حكم لفظ الجلالة.
ج: الهمزة والنقاط ليس لها حكم لفظ الجلالة فيجوز مّسها من دون الوضوء.
ج: لا مانع منه شرعاً.
ج: لا مانع من ذلك.
ج: ليس للنقاط النافرة التي هي علامات على الحروف الأصلية حكم الحروف الأصلية، ولا يتوقف مسها في الموارد التي تستعمل فيها بعنوان كونها علامات على حروف القرآن الكريم والأسماء الطاهرة على الطهارة من الحدث.
ج: لا يجوز لغير المتطهر مس لفظ الجلالة، ولو كان جزءاً من اسم مركب.
ج: لا إشكال في تطويق العنق بها، إلاّ أنه يجب على الاحوط أن لا يلامس الإسم البدن.
ج: لا تختص بالمصحف الشريف، بل تعم الكلمات والآيات القرآنية، ولو كانت في كتاب آخر، أو في جريدة، أو مجلة، أو لوح، أو منقوشة في جدار وغير ذلك.
ج: إذا كانوا على وضوء أو تناولوا الطعام بالملعقة ونحوها فلا إشكال.
ج: لا تشترط الطهارة، إلاّ أنه لا يجوز لهم مس الكتابة بدون طهارة.
ج: إذا صدق عليه عرفاً لفظ الجلالة وقُرأ كذلك فيحرم مسّه من دون طهارة، وإلا فلا إشكال فيه وإن كان الاحوط ترك مسّه من دون طهارة.
ج: كتابة وطبع لفظ الجلالة، أو شعار الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المكاتبات لا إشكال فيه، وإن كان الأحوط مراعاة أحكام لفظ الجلالة على الشعار المذكور.
ج: لا إشكال في طبع ونشر الآيات القرآنية وأسماء الجلالة وأمثالها، ولكن يجب على مَن تصل إلى يده مراعاة أحكامها الشرعية فيها من التجنب عن الهتك والتنجيس، وعن المس بدون الطهارة.
ج: إذا كانت من الكلمات التي يشترط في جواز مسها الطهارة فلا يجوز مسها بدونها.
ج: لا إشكال في الاستفادة منها في الموارد التي لا تعد عرفاً إهانة للشيء الذي يحرم هتكه كأسماء الجلالة والآيات القرآنية الشريفة وفي الموارد التي لا يجعلها في معرض التنجيس.
ج: لا مانع من رميه في الأنهار ولا في الجداول إذا لم يُعَـدّ ذلك إهانة بنظر العرف.
ج: لا يجب الفحص، وإذا لم يُحرز وجود إسم الله تعالى في الورقة فلا إشكال في رميها مع النفايات، وأما الأوراق التي يكتب على قسم منها ويمكن الإنتفاع منها في الكتابة عليها، أو أمكن الإستفادة منها في صناعة الكرتون، ففي إحراقها ورميها شبهة التبذير ولا يخلو من إشكال.
ج: لا يجوز مس أسماء ذات الباري تعالى، وأسماء الصفات الخاصة بالله المنّان بدون وضوء، والأحوط إلحاق أسماء الأنبياء العظام والأئمة المعصومين علیهم السلام بأسماء ذات الله المتعال في الحكم المذكور.
ج: لا إشكال في دفنها في التراب، أو في تحويلها الى عجين بالماء، وأما الإحراق فمشكل، وإذا عُدّ هتكاً فلا يجوز، إلاّ إذا اقتضت الضرورة ولم يتيسر اقتطاع الآيات القرآنية والأسماء المباركة منها.
ج: لا يكفي التقطيع إذا لم يوجب محو كتابة لفظ الجلالة والآيات القرآنية، كما لا يكفي تغيير الصورة الخطية لزوال الحكم عن الحروف التي رُسمت بقصد كتابة لفظ الجلالة، نعم لا يبعد في تغيير صورة الحرف زوال الحكم إلحاقاً له بالإمحاء، وإن كان الأحوط التجنب عن مسِّها من دون وضوء.