يتم التحميل...

البقاء على تقليد الميت

التقليد

س33: أحد الأشخاص قلَّد مرجعاً معيَّناً بعد وفاة الإمام الراحل(قدّس سرّه) ويريد الآن تقليد الإمام الراحل مرة أخرى، فهل يجوز له ذلك؟ ج: الرجوع في التقليد من الحي الواجد لشرائط التقليد الى الميت غير جائز على الأحوط؛ نعم لو كان الحي غير واجد للشرائط كان العدول إليه باطلاً

عدد الزوار: 127

س33: أحد الأشخاص قلَّد مرجعاً معيَّناً بعد وفاة الإمام الراحل(قدّس سرّه) ويريد الآن تقليد الإمام الراحل مرة أخرى، فهل يجوز له ذلك؟
ج: الرجوع في التقليد من الحي الواجد لشرائط التقليد الى الميت غير جائز على الأحوط؛ نعم لو كان الحي غير واجد للشرائط كان العدول إليه باطلاً، وهو بعد لا يزال على تقليد الميت، وله الخيار في البقاء على تقليده أو العدول الى المجتهد الحي الذي يجوز تقليده.

س34: كنت قد بلغت سن التكليف في حياة الإمام (قدّس سرّه) وقلّدته في بعض الأحكام، ولكن مسألة التقليد لم تكن واضحة عندي، فما هو تكليفي الآن؟
ج: إذا كنت تأتي بأعمالك العبادية وغيرها في حياة الإمام (قدس سره) طبقاً لفتاويه، وكنت مقلداً له ولو في بعض الأحكام، يجوز لك البقاء على تقليده في جميع المسائل.

س35: ما هو حكم البقاء على تقليد الميت فيما لو كان الميت أعلم؟
ج: البقاء على تقليد الميت جائز على كل حال وليس بواجب، ولكن لا ينبغي ترك الإحتياط بالبقاء على تقليد الميت الأعلم.

س36: هل استجازة الأعلم في البقاء على تقليد الميت معتبرة أم يمكن استجازة أي مجتهد؟
ج: لا يجب تقليد الأعلم في مسألة جواز البقاء على تقليد الميت وذلك في صورة اتفاق الفقهاء عليها.

س37: شخص قلّد الإمام الراحل (قدّس سرّه) وبعد وفاته قلّد مجتهداً في بعض المسائل، ثم توفي المجتهد فما هو تكليفه؟
ج: يجوز له كما في السابق البقاء على تقليد المرجع الأول، كما يتخيّر في المسائل التي عدل فيها الى الثاني بين البقاء على تقليده وبين العدول عنه الى المجتهد الحي.

س38: ظننت بعد وفاة إمامنا الراحل (قدّس سرّه) بأنه لا يجوز البقاء على تقليد الميت بناءً على فتواه، وعليه اخترت مجتهداً حياً للتقليد، فهل يجوز لي الرجوع الى تقليد الإمام الراحل (قدّس سرّه) مرة أخرى؟
ج: لا يجوز لك الرجوع الى تقليده (قدس سره) بعد العدول منه الى المجتهد الحي في جميع المسائل الفقهية، إلاّ أن تكون فتوى المجتهد الحي هي وجوب البقاء على تقليد الميت الأعلم، وكنت تعتقد أن الإمام الراحل (طاب ثراه) هو أعلم من المجتهد الحي، ففي هذه الحالة يجب عليك البقاء على تقليد الإمام (طاب ثراه).

س39: هل يجوز لي الرجوع في مسألة واحدة تارة الى المجتهد الميت وأخرى الى فتوى الحي الأعلم مع وجود الإختلاف بينهما في المسألة؟
ج: يجوز البقاء على تقليد الميت، إلاّ أنه بعد العدول منه الى المجتهد الحي لا يجوز الرجوع مجدداً الى الميت.

س40: هل يجب على مقلّدي الإمام الراحل (قدّس سرّه) والراغبين في البقاء على تقليده استجازة أحد المراجع الأحياء، أو أنه يكفي في ذلك اتفاق أكثر المراجع والعلماء الأعلام على جواز البقاء على تقليد الميت؟
ج: يجوز استناداً الى اتفاق علماء العصر الحاضر في جواز البقاء على تقليد الميت البقاء على تقليد الإمام الراحل (قدس سره)، ولا حاجة في ذلك للرجوع الى مجتهد معين.

س41: ما هو رأيكم الشريف في البقاء على تقليد الميت في المسألة التي عمل بها المكلَّف في حياته أم لم يعمل؟
ج: البقاء على تقليد الميت في جميع المسائل حتى في التي لم يعمل بها جائز ومجزٍ.

س42: بناءً على جواز البقاء على تقليد الميت هل هذا الحكم يعمّ الأشخاص الذين لم يكونوا مكلَّفين في حياة المجتهد إلاّ أنهم عملوا بفتاويه؟
ج: لا إشكال في البقاء على تقليد الميت مع فرض تحقق التقليد منهم ولو قبل بلوغهم في حياة المجتهد.

س43: إننا من مقلّدي الإمام الخميني (قدّس سرّه) وبقينا على تقليده بعد رحيله المؤسف، ولربما تُستجد لنا بعض المسائل الشرعية، خصوصاً ونحن نعيش زمن مقارعة الطاغوت والإستكبار العالمي، فنلمس أهمية الرجوع إلى سماحتكم في كل المسائل الشرعية، لذا نريد العدول إليكم وتقليدكم، فهل لنا ذلك؟
ج: يجوز لكم البقاء على تقليد الإمام القائد (طاب ثراه)، ولا موجب فعلاً لعدولكم عن تقليده (قدس سره)، ولو دعت الحاجة الى استعلام الحكم الشرعي في بعض الوقائع الحادثة، كان بـإمكانكم مراسلة مكتبنا، وفقكم الله تعالى لمراضيه.

س44: ما هي وظيفة المقلِّد لمرجع في حال إحراز أعلمية مرجع آخر غيره؟
ج: يجب على الأحوط العدول - الى المرجع الذي أحرز أعلميته من المرجع الذي يقلـده فعلاً - في المسائل التي تخالف فتوى المرجع الفعلي فيها مع فتوى المرجع الأعلم.

س45: في أي صورة يجوز فيها للمقلِّد العدول عن مرجعه؟ هل يجوز العدول الى غير الأعلم فيما إذا لم تكن فتاوى المرجع الأعلم منسجمة مع زمانها أو كان العمل بها شاقاً؟
ج: يجب على الأحوط العدول فيما إذا كان المرجع الثاني أعلم من الأول وكانت فتواه في المسـألة محالفة لفتوى الأول، وأما إذا تساويا فلا يجوز على الأحوط، كما لا يجوز على الاحوط العدول من الأعلم الى مجتهد آخر لمجرد توهم عدم انسجام فتاوى المرجع الذي يجب تقليده مع الظروف المحيطة بها، أو لمجرد كون العمل بفتاويه شاقاً.
 

2009-06-29