يتم التحميل...

أحكام المقابر

متفرقات

س1017: ما هو حكم استملاك مقبرة المسلمين العامة، وإنشاء مبانٍ شخصية فيها؟ وما هو حكم تسجيلها بأسامي الأشخاص بعنوان الملك؟ وهل المقبرة العامة للمسلمين تعتبر وقفاً؟ وهل تكون التصرّفات الشخصية فيها غصباً؟ وهل على المتصرّفين فيها أجرة المِثل لتصرّفاتهم؟ وعلى فرض ضمان أجرة المِثل، ففي أي مورد يجب أن تُصرف الأموال؟ وما هو حكم الأبنية التي بَنَوها عليها؟

عدد الزوار: 30

 س1017: ما هو حكم استملاك مقبرة المسلمين العامة، وإنشاء مبانٍ شخصية فيها؟ وما هو حكم تسجيلها بأسامي الأشخاص بعنوان الملك؟ وهل المقبرة العامة للمسلمين تعتبر وقفاً؟ وهل تكون التصرّفات الشخصية فيها غصباً؟ وهل على المتصرّفين فيها أجرة المِثل لتصرّفاتهم؟ وعلى فرض ضمان أجرة المِثل، ففي أي مورد يجب أن تُصرف الأموال؟ وما هو حكم الأبنية التي بَنَوها عليها؟
 ج: مجرّد أخذ سند الملكية لمقبرة المسلمين العامة ليس حجة شرعية على المُلك، ولا غصباً لها؛ كما أنّ مجرّد كونها مقبرة عامة لدفن الأموات ليس حجة شرعية على كونها وقفاً لدفن الأموات فيها، فإن كانت مما تُعدّ عرفاً من مرافق البلد لاستفادة الأهالي منها لدفن الأموات وغيره، أو كانت هناك حجة شرعية على الوقف لدفن أموات المسلمين فيها، لكانت التصرّفات الفعلية الشخصية فيها غصباً وحراماً، فعليهم رفع اليد عن أرض المقبرة، وقلع البناء والمستحدثات عنها، وإعادتها إلى حالتها السابقة؛ وأما ضمان أجرة مثل التصرّفات فغير ثابت.

 س1018: هناك مقبرة يصل عمر قبورها تقريباً إلى 35 سنة، وقد حوّلتها البلدية إلى حديقة عامة، وكان قد بُني على قسم منها أيام النظام السابق بعض المباني، فهل للجهة المختصة أن تبني على هذه الأرض مجدداً ما تحتاجه من المباني؟
 ج: إن كانت أرض المقبرة موقوفة لدفن أموات المسلمين فيها، أو كان إحداث البناء فيها موجباً لنبش أو هتك قبور العلماء والصلحاء والمؤمنين، أو كانت الأرض من المرافق العامة للبلد لاستفادة الأهالي منها لدفن الأموات وغيره، فلا يجوز بناء التأسيسات ولا التصرّفات الخاصة فيها، ولا تغييرها وتبديلها، وإلاّ فلا مانع من ذلك في نفسه.

 س1019: وُقِفَت أرض لدفن الأموات، وفي وسطها ضريح أحد أبناء الأئمة (علیهم السلام)، وقد تم مؤخراً دفن أجساد من الشهداء الأعزاء في هذه المقبرة، ونظراً إلى عدم وجود أرض مناسبة للألعاب الرياضية للشباب، فهل يجوز لهم اللعب داخل المقبرة، مع مراعاة آدابها الإسلامية؟
 ج: لا يجوز تبديل المقبرة إلى ملعب رياضي، ولا يجوز التصرّف في الأرض الموقوفة في غير جهة الوقف، وكذا لا يجوز هتك حرمة قبور المسلمين والشهداء الأعزّاء.

 س1020: هل يجوز لزوّار مرقد أحد أبناء الأئمة (علیهم السلام) إيقاف وسائل نقلهم داخل مقبرة قديمة قد مضت عليها حوالى مئة سنة، علماً بأنها كانت مقبرة لدفن أموات أهالي القرية وغيرهم في السابق، ولكنهم الآن اتخذوا مكاناً آخر لدفن الموتى؟
 ج: ما لم يُعدّ ذلك هتكاً لقبور المسلمين في نظر العرف، ولا مزاحمة لزوّار المرقد، فلا بأس به.

 س1021: يقوم بعض الاشخاص في المقابر العامة بمنع دفن الأموات إلى جوار بعض القبور، فهل هناك مانع شرعي يحول دون دفن الأموات فيها؟ وهل يحق لهم المنع؟
 ج: إن كانت المقبرة وقفاً أو مباحة لكل أحد لدفن الأموات فيها، فلا يحق لأحد أن يقتطع حريماً حول قبر ميّته من أرض المقبرة العامة ويمنع المؤمنين من دفن أمواتهم فيها.

 س1022: توجد في جوار مقبرة امتلأت بالقبور أرض قد صادرتها المحكمة القضائية من أحد الإقطاعيين، فصارت فعلاً لشخص، فهل يجوز الإستفادة من تلك الأرض لدفن الأموات بعد الإستجازة من صاحبها الفعلي؟
 ج: إذا كان صاحبها الفعلي ممّن يُحكم بكونه مالكاً لها شرعاً، فلا مانع من التصرّف فيها برضاه وإذنه.

 س1023: وقف رجل أرضاً لدفن الأموات، وجعلها مقبرة عامة للمسلمين، فهل يجوز لهيئة الأمناء أخذ ثمن الأرض ممن يدفنون أمواتهم فيها؟
 ج: لا يحق لهم المطالبة بشيء مقابل دفن الأموات في المقبرة العامة الموقوفة، لكن لو كانوا يقدّمون للمقبرة أو لأصحاب الأموات لدفن موتاهم الخدمات الأخرى، فلا مانع من أخذهم مبلغاً كأجرة في قبالها.

 س1024: أردنا إنشاء مركز للمخابرات في إحدى القرى، وقد طلبنا من أهالي البلدة أن يضعوا تحت تصرّفنا مساحة من الأرض لبناء المركز، ونظراً لعدم وجود أرض لهذا الغرض وسط البلدة، فهل يجوز إنشاء هذا المركز في القسم المهجور من المقبرة القديمة؟
 ج: لا يجوز ذلك، فيما إذا كانت المقبرة العامة للمسلمين وقفاً لدفن الأموات فيها، أو كان بناء المركز فيها يوجب نبش قبر أو هتكاً لحرمة قبور المسلمين، وإلاّ فلا مانع منه.

 س1025: تقرّر أن توضع في جوار مقبرة الشهداء الموجودة في البلدة أحجار تذكارية لشهداء القرية المدفونين في أماكن أخرى، كي تكون في المستقبل مزاراً لهم، فهل يجوز ذلك أم لا؟
 ج: لا مانع من بناء صور قبور رمزية باسم شهدائنا الأعزاء، ولكن لا تجوز مزاحمة الآخرين في دفن أمواتهم في ذلك المكان، فيما إذا كان وقفاً لدفن الأموات.

 س1026: أردنا إنشاء مركز صحي في مساحة من أرض بائر بجوار إحدى المقابر، ولكن بعض الأهالي يدّعون أنّ هذا المكان جزء من المقبرة، وقد أشكل على المسؤولين تشخيص أنّ الأرض المذكورة مقبرة أم لا، وقد شهد بعض المعمّرين من أهل المحلّة بعدم وجود قبور في المساحة المقرّرة للبناء، بينما يدّعي البعض الآخر وجود قبور فيها، إلاّ أنّ كلاً من الطرفين يشهدون بوجود القبور على جوانب المساحة المقرّرة لبناء المركز الصحي، فما هو تكليفنا؟
 ج: ما لم يحرز كون الأرض وقفاً لدفن أموات المسلمين، ولم تكن من المرافق العامة لاستفادة الأهالي منها في المناسبات، ولم يستلزم إنشاء المركز الصحي عليها نبش قبر ولا هتك حرمة قبور المؤمنين، فلا مانع من ذلك، وإلاّ فلا يجوز.

 س1027: هل يجوز إيجار جزء من مقبرة لم يدفن فيه ميّت، مع كون المقبرة واسعة، ولا تُعرف كيفية وقفها بالتحديد، وذلك للإستفادة منه في مصلحة عامة، كبناء مسجد أو مركز صحي لأبناء المنطقة، على أن يُستفاد من مبالغ الإيجار لمصلحة المقبرة ذاتها، والجدير ذكره أنّ هذه المنطقة تفتقر إلى مثل هذه الخدمات، بسبب عدم وجود أرض شاغرة لبناء مراكز الخدمات عليها؟
 ج: إذا كانت الأرض وقفاً على وقف وجه الإنتفاع لخصوص دفن الأموات فيها، فلا تجوز إجارتها، ولا الإستفادة منها لبناء مسجد أو مركز صحي أو غيرهما عليها؛ وأما إذا لم يعلم، ولو من القرائن كونها موقوفـة لدفن الأموات، ولم تكن من المرافق العامة للبلد لاستفادة الأهالي منها لدفن الأموات وغيره، وكانت خالية عن وجود القبور فيها، ولم يعرف لها مالك خاص، فلا مانع من الإنتفاع بها في مصلحة من المصالح العامة لأبناء المنطقة.

 س1028: تنوي مؤسسة المياه والطاقة الكهربائية القيام ببناء عدد من السدود المائية والمولدات الكهربائية، ومن جملتهـا بناء سد في مسير نهر "الكارون" لإنشاء مولّد كهربائي، وقد تم إجراء التأسيسات الأولية للمشروع، ولا زالت الأنفاق قيد الحفر، إلاّ أنه يوجد في مركز منطقة المشروع مقبرة قديمة، فيها قبور قديمة نسبياً وقبور حديثة أيضاً، والقيام بالمشروع متوقف على هدم هذه القبور، فما هو الحكم؟
 ج: لا مانع من هدم القبور المندرسة، والتي تحوّلت جثثها إلى تراب، ولكن لا يجوز هدم ونبش القبور غير المندرسة، ولا كشف الجثث التي لم تتحوّل بعد إلى تراب؛ إلاّ أنه لو كانت في إنشاء مشاريع الطاقة في ذلك المكان ضرورة إقتصادية واجتماعية مما لا يمكن الإستغناء عنها، وكان الإنتقال من ذلك المكان إلى مكان آخر والإنحراف عن المقبرة، أمراً صعباً وشاقاً، وكان فيه الحرج، فلا مانع من إنشاء السدّ في نفس المكان، ولكن يجب حينئذٍ نقل القبور التي لم تتحوّل إلى تراب إلى مكان آخر، مع التحرّز عن تحقق النبش، ولو بأن يزال التراب الموجود عن جوانب القبر ثم ينقل القبر، من دون أن يتحقق النبش، إلى مكان آخر؛ ولو ظهرت جثة خلال العمل، وجب نقلها ودفنها في مكان آخر.

 س1029: هناك أرضٌ بجوار إحدى المقابر، ولا يوجد أي أثر لقبر فيها، ومن المحتمل أنها كانت مقبرة قديماً، فهل يجوز التصرّف في هذه الأرض والبناء عليها للأعمال الإجتماعية؟
 ج: إن كانت الأرض جزءاً من المقبرة العامة الموقوفة لدفن الأموات، أو محسوبة عرفاً حريماً لها، فحكمها حكم المقبرة، ولا يجوز التصرّف فيها.

 س1030: هل يجوز للإنسان أن يشتري قبراً أثناء حياته بقصد التملّك أم لا؟
 ج: إذا كان موضع القبر ملكاً شرعياً للغير، فلا بأس في شرائه، وأما إذا كانت جزءاً من الأرض التي تكون وقفاً لدفن أموات المؤمنين، فلا يصحّ شراؤها ولا حجزها لنفسه، بعدما كان يستلزم قهراً منع الآخرين من التصرّف فيها لدفن الأموات.

 س1031: لو توقّف إنشاء الرصيف في أحد الشوارع من تحويل عددٍ من قبور المؤمنين، الذين دُفنوا قبل عشرين عاماً في مقبرة مجاورة للشارع العام، إلى مكانٍ للعبور، فهل يجوز مثل هذا العمل؟
 ج: لا مانع من جعل القبور ممرّاً للمشاة، إذا لم تكن المقبرة المذكورة وقفاً ولم يكن جعلها ممرّاً مستلزماً لنبش قبور المسلمين ولا هتكها.

 س1032: توجد مقبرة مهجورة في وسط المدينة، ووقفيتها غير معلومة، فهل يجوز بناء مسجد عليها؟
 ج: لا يصحّ شرعاً تحويل مقبرة المسلمين إلى مسجد، إلاّ فيما إذا لم تكن أرضها وقفاً ولا ملكاً خاصاً لأحد، ولا من المرافق العامة لاستفادة الأهالي منها في المناسبات، ولم يستلزم بناء المسجد عليها هتكاً أو نبشاً لقبور المسلمين.

 س1033: هناك قطعة أرض كانت منذ مئة عام تقريباً مقبرة عامة، وقبل عدة سنوات أقيمت عملية الحفر فيها، فشوهدت بعض القبور فيها؛ وبعد إجراء عملية الحفر ورفع الأتربة، فُتحت بعض القبور، وقد لوحظت العظام بداخلها، فهل يجوز للبلدية أن تبيع هذه الأرض؟
 ج: لو كانت المقبرة المذكورة وقفاً، أو من المرافق العامة للبلد، فلا يجوز بيعها ولا شراؤها. وعلى أي حال، إذا كانت عمليات الحفر توجب نبش القبور، فذلك محرّم أيضاً.

 س1034: إقتُطع جزء من مقبرة قديمة نسبياً من قِبَل وزارة التربية والتعليم لبناء مدرسة فيها، من دون الحصول على موافقة الأهالي، وقد أُنشأت المدرسة، ويقيم الطلاب الصلاة فيها، فما هو الحكم؟
 ج: ما لم تقم حجة معتبرة على كون أرض المدرسة وقفاً لدفن الأموات فيها، ولم تكن من المرافق العامة للبلد لدفن الأموات وغيره، ولا ملكاً خاصاً لأحد، فلا بأس في الإستفادة من المدرسة، ولا في إقامة الصلاة فيها.

2009-07-02