يتم التحميل...

الإجـــارة

متفرقات

س554: إذا كانت الأعمال التي تُنجز للناس مما لا تتطلّب جهوداً بدنية أو فكرية كبيرة، ولا تتطلّب مصاريف مادية، مثل الترجمة، الطبابة، الأعمال الفنية، المساحة، رسم الخرائط ونحو ذلك، فما هو الميزان لتحديد الأجرة، بحيث لا يؤدي الى الإجحاف بالمشتري، فيما إذا لم يكن لها سعر محدّد من قِبل الجهات المختصة، ولم يكن معدّل الوقت المصروف لإنجازها معياراً عاماً لتسعيرها؟

عدد الزوار: 5

س554: إذا كانت الأعمال التي تُنجز للناس مما لا تتطلّب جهوداً بدنية أو فكرية كبيرة، ولا تتطلّب مصاريف مادية، مثل الترجمة، الطبابة، الأعمال الفنية، المساحة، رسم الخرائط ونحو ذلك، فما هو الميزان لتحديد الأجرة، بحيث لا يؤدي الى الإجحاف بالمشتري، فيما إذا لم يكن لها سعر محدّد من قِبل الجهات المختصة، ولم يكن معدّل الوقت المصروف لإنجازها معياراً عاماً لتسعيرها؟
ج: أجرة مثل هذه الأمور موكول الى العرف، ولا مانع من توافق طرفَي المعاملة في مثل ذلك بما يتراضيان عليه.

س555: إستأجرت داراً وعلمت فيما بعد أنّ جزءاً من ثمن شراء تلك الدار من الربا، فما هي وظيفتي؟
ج: ما لم يعلم أنّ المؤجر اشترى الدار بعين مال الربا، فلا إشكال في التصرّف فيها.

س556: كلّفتني المؤسسة الحكومية التي أعمل فيها بالسفر في مهمة لمدة شهرين الى خارج البلاد، ودَفعَت إليّ مبلغاً من العملة الصعبة كأجرة على هذه المهمة قد اشترتها من البنك المركزي بسعر منخفض جداً، ولكني لأسباب معيّنة لم تستمر مهمتي لأكثر من شهر، فبعد العودة من السفر بعت نصف العملة المتبقية من الأجرة بمبلغ أزيد بكثير من سعر شرائها، والآن أريد أن أُبرئ ذمتي بدفع ما عليّ من ذلك الى خزينة الدولة، فهل عليّ المبلغ الذي دُفع لشراء العملة أم المبلغ الذي حصلت عليه من بيعها؟
ج: إذا كانت الأجرة موزعة على عدد أيام مدة المهمة فأنت ضامن للمبالغ الزائدة بالنسبة للأيام الباقية، ويجب عليك إرجاعها بعينها أو ما يعادل قيمتها الحالية.

س557: شخص وسيط بين رب العمل والعمال، حيث يدفع رب العمل مبلغاً من المال إليه كأجرة للعمال، بينما الوسيط يدفع أقل منه الى العمال، فما هو الحكم؟
ج: يجب على الوسيط اذا كان وكيلاً عن صاحب العمل ردّ ما زاد من المبلغ الى المالك، ولا يجوز له التصرّف فيه إلاّ إذا علم رضاه.

س558: إستأجر رجل من المتولي الشرعي والقانوني قطعة أرض موقوفة لمدة عشر سنين، ونُظّمت بشأنها وثيقة الإجارة الرسمية، إلاّ أنه بعد موت المؤجّر إدّعى خلفه أنّ المتولي كان سفيهاً، وأنّ الإجارة منه باطلة، فما هو الحكم؟
ج: ما لم يثبت بطلان تصرّفات المؤجّر في الأرض الموقوفة، فالإجارة منه محكومة بالصحة.

س559: ستأجر شخص محلاً من موقوفات المسجد الجامع لمدة معلومة، ولكنه بعد انقضاء مدة الإجارة، مضافاً الى أنه لم يدفع أجرة المحل لعدة سنوات، يمتنع عن إخلائه، ويطلب عدة ملايين مقابل ذلك، فهل يجوز دفع هذا المبلغ إليه من الأموال الموقوفة للمسجد؟
ج: ليس للمستاجر حق في العين المستأجرة بعد انتهاء مدة الإجارة، بل يجب عليه تخلية المحل وتسليمه الى المتولي، ولا يحق له المطالبة بشيء مقابل ذلك ما لم يثبت ان له حقاً في ذلك قانوناً, فحينئذ له المطالبة بحقه ولا مانع من دفعه اليه من موقوفات المسجد.

س560: أستأجر شخص منزلاً الى مدة محدّدة بأجرة معيّنة، ثم دفع الى المؤجّر مبلغاً من المال مقدّماً على حساب الأجرة بعد تلك المدة لمدة أخرى محدّدة، وكانت أزيد من الأجرة السابقة، بشرط أن لا يطلب منه المالك الى مدة معيّنة تخلية المنزل، وإلاّ فعليه أن يحسب أجرة هذه المدة الثانية عند تخلية الدار على أساس الأجرة السابقة، ويردّ إليه ما زاد عن ذلك؛ ولكن المالك طلب منه قبل انقضاء تلك المدة تخلية المنزل، وامتنع عن إرجاع المبلغ الزائد، فما هو حكم ذلك؟ وهل يجوز للمالك أن يطالب المستأجر بمبلغ مقابل نفقة صبغ المنزل، مع عدم وجود أي اتفاق بينهما بهذا الخصوص؟
ج: إذا اشترطا ضمن عقد الإجارة أن يدفع المستأجر بعد انتهاء مدة الإجارة الأولى أجرة المدة الأخرى المحدّدة بسعر الإجارة السابقة إن طلب منه المؤجّر تخلية المنزل قبل الأجَل المقرر، فليس للمؤجّر أن يطالب بمبلغ إضافي على خلاف شرطه، وعليه إرجاع هذا المبلغ إن كان قد استلمه. وليس على المستأجر ما صرفه المؤجّر في صبغ أو ترميم محل الإجارة.

س561: إستأجر شخص غرفتين من مالكهما بأجرة معيّنة لكل شهر، فأعطاه المؤجّر المفاتيح، وقام المستأجر بنقل أثاثه ولوازمه المنزلية الى الغرفتين، ثم ذهب ليأتي بأهله لكنه لم يرجع، ولا يدري المؤجّر السبب، ولا يعرف عنه شيئاً، فهل يجوز له التصرّف في الغرفتين؟ وماذا يجب عليه بشأن أثاث ولوازم المستأجر المنزلية؟
ج: إذا لم تتحقق الإجارة على الوجه الصحيح شرعاً، ولو من أجل الإخلال بتحديد مدتها، فلا حق للمستأجر في متعلق الإجارة، بل يكون أمره الى المالك، ويجوز له التصرّف فيه كيفما شاء. ولكن أثاث المستأجر أمانة عنده يجب عليه حفظه له، ويحق له أن يطالبه عند رجوعه بأجرة مثل الغرفة في مدة تصرّفه لها بإغلاق بابها ووضع الأثاث فيها. وأما على فرض تحقق الإجارة على الوجه الصحيح، فعلى المالك الإنتظار الى انقضاء مدتها، وله على المستأجر تمام مال الإجارة في مدتها، وتكون الحال بعد انقضاء المدة كما لو كانت الإجارة باطلة من أصلها.

س562: نحن مجموعة من موظفي إحدى الشركات، نسكن عمارة استأجرتها الشركة من مالكها، والآن يدّعي وكيل المالك وقوع الإختلاف بين الشركة وبينه بشأن مبلغ الإيجار، وأنّ المالك الى أن يصدر الحكم من المحكمة غير راضٍ بإقامة الصلاة وسائر التصرّفات في المبنى، فهل تجب إعادة الصلوات الماضية، أم أنّ عدم الإطّلاع على الموضوع رافع للتكليف ومسقط له؟
ج: بعد فرض تحقق الإجارة على الوجه الصحيح، فما لم تنقضِ مدة الإجارة لا تحتاج تصرّفات موظفي الشركة في تلك العمارة الى إذن وموافقة جديدة من قِبل المالك، وتصحّ منهم الصلاة في المبنى. كما أنه على فرض بطلان الإجارة، أو انقضاء مدتها، لو صلّوا في المبنى جهلاً منهم بذلك صحّت صلاتهم وليست عليهم الإعادة.

س563: يملك موظف بيتاً في محل عمله، وقد آجره لشخص، وانتقل هو الى أحد البيوت السكنية التابعة للمؤسسة التي يعمل فيها، خلافاً للقانون الذي ينصّ بأن مَن يملك بيتاً ليس له أن يستفيد من تلك البيوت، فما هو حكم المستأجر إذا علم بمخالفة الموظف لقانون المؤسسة؟
ج: لا تجوز الإستفادة من البيوت السكنية التابعة للمؤسسة من قِبل الأشخاص غير الواجدين للشرائط؛ إلاّ أنّ البيت الذي هو ملك شخصي للموظف لا بأس في إيجاره للغير، ولا في استئجار الغير له، وكذا لا إشكال في تصرّفات المستأجر فيه.

س564: إشترط المالك على المستأجر أنه في حالة عدم تخلية الدار عند انقضاء المدة عليه أن يدفع مبلغاً من المال عن كل يوم، يزيد عن أجرة المثل في ذلك الحين، فهل يكون المستأجر مديناً بدفع هذا المبلغ الذي تعهّد به ضمن عقد الإجارة أم لا؟
ج: يجب عليه الوفاء والعمل بالشرط المذكور ضمن العقد اللازم.

س565: آجر شخص مكاناً من شخصين بنحوٍ مشاع، على شرط أن لا يؤجّر المستأجران العين من الغير إلاّ بإذن المؤجّر، إلاّ أنّ أحد المستأجرَين نقل حصته الى شريكه من دون إذن المؤجّر، فهل يصدق على هذا أنه نقلٌ الى الغير أم لا؟
ج: يصدق على ذلك أنه نقلٌ الى الغير، إلاّ أن يكون هناك ما يوجب انصراف الشرط عن النقل الى الشريك الآخر.

س566: إستأجرتُ حصة من الماء والأرض لمدة أربع سنوات، على شرط أن يكون للمؤجّر حق الفسخ في رأس السنة الثانية، ولكن المؤجّر لم يبادر الى الفسخ في نهاية السنة الثانية، بل استلم أجرة السنة الثالثة وأعطى وصلاً بذلك، فهل يجوز للمؤجّر أو لمن يدّعي شراء الملك التدخل والتصرّف في العين المستأجرة قبل انقضاء مدة الإجارة؟
ج: إذا لم يفسخ المؤجّر عقد الإجارة في الوقت الذي كان يحق له الفسخ فيه، فلا يجوز له بعد ذلك فسخ العقد، وإذا باع الملك من آخر بعد انقضاء أجَل الخيار، فلا يوجب ذلك بطلان عقد الإجارة، بل على المالك الجديد الإنتظار حتى نهاية مدة الإجارة.

س567: آجرتُ شخصاً محلّين، على شرط أن يستفيد منهما لبيع المواد الغذائية، وقد دوّن ذلك في عقد الإجارة، إلاّ أنّ المستأجر لم يلتزم بهذا الشرط، فهل عمله هذا في المحل حلال؟ وهل يحق لي فسخ هذه الإجارة من أجل تخلّف الشرط؟
ج: يجب على المستأجر العمل وفق شرط المالك، وفي حالة تخلّفه يحق للمالك الفسخ من جهة تخلّف الشرط.

 س568: إنني أعمل في إحدى المؤسسات، وقد تعهّد مسؤول المؤسسة بأن يمنح لي مضافاً الى دفع رواتبي الشهرية ما يقتضيه عرف اليوم من تأمين المسكن والتعطيلات المتعارفة والتأمين الإجتماعي، إلاّ أنه وبعد مرور عدة سنوات لم يفِ بتعهداته، وبما أنني لا أملك عقداً خطياً لم أتمكن من استيفاء حقي، فهل يجوز لي شرعاً المطالبة بحقوقي بالطرق القانونية؟
ج: يجوز لك الرجوع الى السلطات القانونية لاستيفاء حقوقك.

 س569: إستأجر رجل بأجرة معيّنة أرضاً زراعية موقوفة كانت تُسقى بماء المطر، لكنه نظراً الى قلّة إنتاجها، لكونها تعتمد على ماء المطر، قام بتحويلها الى أرض تُروى بالسقي، وأنفق من أجل ذلك مبالغ باهظة، فهل عليه حينئذ دفع أجرة الأرض على أساس أنها تُروى بالمطر أم على أساس أنها تُروى بالسقي؟ وإذا تم إعمارها بمعونة قطاع حكومي فكيف يكون الحال؟ وإذا كان الواقف قد حدّد في وقفها كيفية الإجارة، بأن عيّن مال الإجارة السنوية بإقامة مجلس عزاء لسيد الشهداء لمدة عشرة أيام مثلاً، فهل يتعيّن أن يكون مال الإجارة هو في خصوص ما عيّنه الواقف؟ وإذا كان متولي الموقوفة يرفض استلام أجرتها من المستأجر، فهل يجوز له دفعها الى إدارة الأوقاف؟
ج: حفر البئر أو القناة، وما شاكلهما، لأجل سقي زراعة الأرض بالماء بدل الإستفادة من ماء السماء، إذا كان بعد تحقق الإجارة على الوجه الصحيح، فلا يوجب ذلك زيادة الأجرة عما عيّنت ولا نقصانها، سواء كان ذلك على نفقة متولي الوقف، أم على نفقة قطاع حكومي، أم على نفقة المستأجر. وأما إذا كان ذلك قبل عقد الإجارة، أو بعد نهاية مدة الإجارة السابقة، وقبل تجديد العقد، فيجب على متولي الأرض الموقوفة في إجارتها تعيين الأجرة بالقيمة العادلة الفعلية، مع ملاحظة جميع ما تهيّأت للأرض من إمكانات الزراعة. وليس تعيين مصرف عوائد الوقف من الواقف حين إنشاء الوقف تعييناً للأجرة، بل إنّ تعيين نوع ومقدار أجرة الوقف موكول في كل زمان الى رأي المتولي الشرعي، مع مراعاة غبطة الوقف حين إجارته، ولا يجوز التصرّف في الوقف من دون استئجاره من متولي الوقف الشرعي، ومن دون تحصيل إذنه وإجازته، وإلاّ كان غصباً؛ ولا يكفي مجرّد دفع ثمن الإجارة الى إدارة الأوقاف أو الى أي صندوق آخر لجواز التصرّف في الوقف؛ ولكن إذا امتنع متولي الوقف خلال مدة إجارة المستأجر عن استلام الأجرة، فلا إشكال في استمرار انتفاع المستأجر وعليه أن يدفع ثمن الاجارة في جهة الوقف المعينة لها بالتنسيق مع ادارة الاوقاف.

س570: إذا طلب المستأجر من المؤجّر إجراء بعض الإصلاحات والتغييرات في العين المستأجرة، فعلى مَن تكون نفقات ذلك؟
ج: لو كانت العين باقية على ما كانت عليه حين انعقاد عقد الإجارة، فلا تجب على المؤجّر الإستجابة لطلب المستأجر ببعض الإصلاحات والتغييرات فيها، ولكن لو استجاب لذلك كانت نفقات ما قام به من إصلاح وتعمير ملكه وإحداث بعض التغييرات فيه على نفسه؛ ولا يوجب طلب المستأجر لذلك من المالك ضمانه لنفقاته.

س571: طلب رجل من شخص قراءة مجلس عزاء، ودفع له مالاً كأجرة على ذلك، إلاّ أنّ هذا الشخص نسي أثناء القراءة أن ينويها لمن دفع إليه المال، فأراد بعد الفراغ من القراءة أن يحسبها لمن وصّاه بها، فهل يصحّ منه ذلك ويستحق تلك الأجرة؟
ج: لا يصحّ منه بعد الفراغ من القراءة احتسابها لمن وصّاه بها بعد ما لم يكن من نيّته أثناء القراءة لذلك، فلا يستحق الأجرة.

س572: ذهبنا مع الدلاّل لرؤية أحد المنازل، وبعد أن شاهدناه انصرفنا عن شرائه، وبعد ذلك ذهبنا لرؤية نفس هذا البيت مع شخص آخر، وأُنجزت المعاملة من دون علم الدلاّل من قِبل البائع والمشتري، فهل للدلاّل حق في هذا الأمر أم لا؟
ج: للدلاّل حق المطالبة بأجرة إزاء إرشاده ومجيئه مع المشتري لإراءة المنزل المعروض للبيع؛ إلاّ أنه إذا لم يكن واسطة في إنجاز المعاملة، ولم يكن له مدخلية في هذا الأمر، فلا يحق له المطالبة بأجرة مقابل إنجاز المعاملة بين البائع والمشتري.

س573: أراد شخص بيع منزله، فرجع في ذلك الى مكتب المعاملات العقارية، وقد تم بواسطته التعرّف على المشتري وتحديد السعر، إلاّ أنّ المشتري قام بعد ذلك بإنجاز المعاملة مع البائع مباشرة فراراً من دفع حق الدلالة، فهل يتعلق بذمّة المشتري والبائع أجرة الدلاّل أم لا؟
ج: مجرّد مراجعة الدلاّل لا توجب استحقاقه لأجرة إنجاز المعاملة، ولكن إذا قام بعمل ما لأيٍّ من الطرفين فيستحق أجرة مثل ذلك العمل على مَن عمل له.

س574: إستأجر شخص محلاً لمدة معلومة وبمبلغ معيّن، ولكن بعد مضيّ مدة فسخ عقد الإجارة، فهل يصحّ منه ذلك؟ وعلى فرض صحة فسخه، فهل يستحق المؤجّر شيئاً فيما يتعلق بأجرة الأيام الماضية؟
ج: لا يصحّ من المستأجر فسخ الإجارة من عنده، ما لم يكن له شرعاً حق الفسخ؛ وعلى فرض ثبوت الخيار له، لو فسخ المعاملة كان عليه دفع الأجرة بنسبة الأيام السابقة على الفسخ.

س575: إستأجر رجل أرضاً للزراعة، على أن يكون على عهدته جميع تكاليف ومصاريف حفر البئر العميقة واستخراج الماء لسقي الأرض، فقام المستأجر، بعد طيّ المراحل القانونية وأخذ الإجازة في الحفر باسمه، بحفر البئر والإستفادة منها؛ إلاّ أنّ المالك، وبعد مرور سنة، ألغى عقد الإجارة من طرف واحد، فما هو حكم البئر ومعدّاتها؟ وهل هي باقية على ملك المستأجر أم أنها تابعة للأرض في الملكية؟
ج: ما دامت مدة الإجارة باقية، فلا يحق لأيٍّ من الطرفين فسخ الإجارة، وعلى أي حال فالبئر تابع للأرض وملك لصاحبها، ما لم يكن منهما شرط على خلاف ذلك. وأما الآلات والمعدّات المنصوبة عليها، وكذا الأعيان التي اشتراها المستأجر بأمواله، فهي ملك للمستأجر؛ وإذا كانا قد اتفقا في عقد الإجارة على أنّ للمستأجر حقاً في الإنتفاع من البئر، فيبقى حقه ثابتاً.

س576: ماهو الحكم فيما لو امتنع أصحاب المؤسسات والشركات الخاصة عن دفع بعض المخصّصات المالية والمزايا للعاملين المشمولين لقانون العمل، الذي تم تصويبه من قِبل مجلس الشورى الإسلامي وصادقه مجلس صيانة الدستور؟
ج: يجب على أصحاب العمل الإلتزام بجميع التعهدات المتعلقة بحقوق العمال والموظفين، وفقاً للضوابط والمقررات القانونية، ويحق للعمال المطالبة بحقوقهم القانونية.

س577: هل يجوز لدائرتين حكوميتين التعاقد فيما بينهما بأن يُجعل قسم من المبنى التابع لإحدَيهما تحت تصرّف الدائرة الأخرى الى مدة محدّدة، على أن تودع الثانية مبلغاً من ميزانيتها لحساب الدائرة الأولى الى حين إخلاء المبنى بعد انقضاء المدة؟
ج: لا بأس فيه إذا كان بموافقة قانونية من المسؤول القانوني الذي إليه أمر المبنى، ولم يكن وضع قسم منه تحت تصرّف الدائرة الثانية كدفع ربح إليها في مقابل الإستفادة من المال المأخوذ منها.

س578: ما هو المخرج الشرعي لما هو المتعارف بين الناس اليوم من دفع وأخذ مبلغ سلفاً عند استئجار البيت يسمّونه رهناً؟
ج: لا بأس في ذلك، فيما إذا كان بإيجار المالك بيته من المستأجر الى مدّة محدّدة بأجرة معلومة، على شرط أن يدفع إليه المستأجر مبلغاً قرضاً، وإن كان المالك بملاحظة ذلك يخفّض الأجرة في العقد عن أجرة المثل. وأما إذا كان بالإقتراض من المستأجر، على شرط أن يضع بيته تحت تصرّفه مجاناً، أو أن يؤاجر بيته منه بأجرة المثل، أو بأقل منها أو أكثر، بحيث كان المتحقق أولاً فيما بينهما هو الإقتراض والإقراض، وكان إيجار البيت من المستأجر، أو وضعه تحت تصرّفه، شرطاً في القرض، فهذه الصور كلّها حرام وباطلة.

س579: هل تكون مؤسسة النقل التي تقوم بنقل وإيصال البضائع الى المشتري بأجرة معلومة ضامنة للبضاعة بعد استلامها من التاجر للإيصال الى المشتري، فيما لو تعرّضت للأضرار أو التلف في أثناء الطريق، بسبب السرقة أو الحريق؟
ج: لو قامت مؤسسة النقل التي استُؤجرت لنقل وإيصال البضاعة الى المقصد بحفظها، طبقاً لما هو متعارف في نقل مثل هذه البضاعة، ولم يصدر منها أي تعدٍّ أو تفريط في هذا المجال، فلا ضمان عليها ما لم يشترط عليها الضمان، وإلاّ فتكون ضامنة.

س580: بعدما قام راعي القطيع بجمع الأغنام في مربضها وسدّ بابه عليها وذهب الى بيته الذي يبعد ثلاثة فراسخ عن المربض، دخلت عليها الذئاب في الليل وافترستها، فهل على الراعي ضمانها؟ وهل يجب على مَن استأجره لرعي الأغنام دفع أجرته إليه في هذه الحالة حيث كان الإتفاق فيما بينهما على أن يعطي للراعي سبعة رؤوس من تلك الأغنام بعنوان الأجرة؟
ج: لو لم يكن الراعي هو المسؤول عن حراسة مربض الأغنام في الليل، ولم يصدر منه أي تعدٍّ أو تفريط فيما كان يجب عليه في حفظ الأغنام، فلا ضمان عليه، ويستحق المطالبة بتمام أجرته على الرعي.

س581: كانت لشخص دار يسكن فيها جاره مجاناً من دون إجارة أو بيع أو رهن، وقد مضى على ذلك زمان طويل الى أن مات المالك، فطالب ورثته بالدار، إلاّ أنه رفض تسليمها إليهم وادّعى أنّ الدار له، مع أنه لا يوجد أي دليل يثبت مدّعاه، فما هو حكم ذلك؟
ج: لو أثبت الورثة بطريق شرعي بأنّ الدار كانت ملكاً لمورِّثهم، أو اعترف بذلك المتصرّف الفعلي، ولكنه يدّعي أنها انتقلت إليه من مالكها بسبب ما، فما لم يُثبت دعواه بطريق شرعي يكون عليه ردّ الدار الى ورثة المالك.

س582: دفع شخص ساعته الى صاحب محل تصليح الساعات لأجل إصلاحها، وبعد مدة سُرقت من دكانه، فهل يكون هو ضامناً للساعة أم لا؟
ج: ما لم يقصّر صاحب الدكان في حفظ الساعة فلا يكون ضامناً لها.

س583: هناك شركة خاصة تقوم بالوكالة عن الشركات الأجنبية ببيع سلع تلك الشركات، في مقابل أخذ نسبة مئوية من ثمن المبيعات لنفسها، فهل يجوز شرعاً أخذ تلك النسبة؟ ولو أنّ موظفاً من مستخدمي الدولة كان له تعاون مع تلك الشركة الخاصة، فهل يجوز له الأخذ من تلك النسبة المئوية أم لا؟
ج: لو كانت هذه النسبة بعنوان أجرة الوكالة في بيع سلع الشركات الأجنبية أو الداخلية الحكومية أو غيرها، فلا مانع من أخذها للوكيل في نفسه، ولكن الموظف الحكومي إذا كانت وظيفته التي يأخذ في مقابلها الراتب الشهري هي بيع السلع الحكومية، فليس له حق أخذ أجرة أخرى أو هدية في مقابل أدائه للخدمات الحكومية. 

2009-07-02