يتم التحميل...

مسائل متفرقة في التجــارة

متفرقات

س525: في بعض المصانع يقومون بتركيب وتجميع الأجهزة من قطع من مصانع عديدة، ثم يعرضونها للبيع في السوق باسم صناعة إحدى الدول الأجنبية المعروفة، فهل يعدّ العمل المذكور غشّـاً وتدليساً أم لا؟ وعلى فرض ذلك، فهل تعدّ المعاملة التي تقع على هذه الأجهزة، في حالة جهل المشتري بالحال، صحيحة أم باطلة؟

عدد الزوار: 17

س525: في بعض المصانع يقومون بتركيب وتجميع الأجهزة من قطع من مصانع عديدة، ثم يعرضونها للبيع في السوق باسم صناعة إحدى الدول الأجنبية المعروفة، فهل يعدّ العمل المذكور غشّـاً وتدليساً أم لا؟ وعلى فرض ذلك، فهل تعدّ المعاملة التي تقع على هذه الأجهزة، في حالة جهل المشتري بالحال، صحيحة أم باطلة؟
ج: لوكانت القطع المذكورة قابلة للتمييز والتعرّف عليها للمشتري بمشاهدتها، لم ينطبق على تجميعها وتركيبها عنوان الغش والتدليس؛ ولكن الإعلان والإخبار بشأنها خلافاً للواقع كذب وحرام؛ ولو وقع البيع على السلع المذكورة بوصف مخالف للواقع فالمعاملة صحيحة، لكن المشتري لو اطّلع بعد ذلك على واقع الأمر كان له خيار الفسخ.

س526: هل يجوز للمصانع وأصحاب محلات البيع كتابة الأحرف الأجنبية على لوحات المحلات؟ أو طباعة الأحرف الأجنبية والصور الأجنبية على ألبسة الأطفال، لأجل لفت أنظار الراغبين والمشترين؟
ج: إذا لم يكن ذلك بقصد خداع وتغرير المشتري ولم يعد ترويجاً للثقافة الغربية فلا مانع منه.

س527: ما هو حكم الغش والكذب والخداع في المعاملة مع غير المسلمين، من أجل الحصول على الفائدة المالية أو العلمية الزائدة(في حالة عدم التفاتهم الى ذلك)؟
ج: لا يجوز بحال الكذب والخداع والغش في المعاملات، حتى وإن كان الطرف الآخر غير مسلم.

س528: ما هو المقدار المرخّص فيه من الربح في بيع السلع؟
ج: ليس لذلك حدّ معيّن في نفسه، فلا بأس فيه، ما لم يصل الى حدّ الإجحاف، ولم يكن على خلاف مقررات الدولة. ولكن الأفضل، بل المستحب، أن يكتفي بربح يفي بمؤنته.

س529: قام شخص ببيع حصص من الماء المملوك له من عدة أشخاص بأسعار مختلفة، (مثلاً) باع حصة منها من بعض بعشرة آلاف تومان، وحصة أخرى بمقدار الأولى من بعض آخر بخمسة عشر ألف تومان، مع أنّ هذه الحصص من قناة واحدة أو من بئر واحد، فهل لنا حق الإعتراض على التفاوت في أسعار المياه؟
ج: إذا كان البائع هو المالك للماء، أو ذا حقٍّ شرعاً فيه، فلا يحق للآخرين الإعتراض على تفاوت الأسعار.

س530: لو استلمت سلعاً من الجمعية التعاونية بسعر منخفض حكومي، فهل يجوز لي بيع هذه السلع في السوق الحر بسعر أغلى من سعر الشراء، حتى وإن وصل الى ثلاثة أضعاف سعر الشراء؟
ج: ما لم يكن منع من قِبل الدولة في بيعها، ولم يصل ارتفاع القيمة الى حدّ الإجحاف بالمشتري، فلا بأس فيه.

س531: أنا من منتجي الجهاز الإلكتروني، فهل يجوز لي بيعه بأي سعر شئت مما يقبله سوق العرض والطلب؟
ج: ما ليس له سعر محدّد من قِبل الدولة، لا مانع من بيعه بما يتوافق عليه المشتري والبائع.

س532: ما هو حكم الرأسمالية في الإسلام؟ وما هي حدودها؟ وهل يتيسّر لأحد مع قيامه بأداء حقوق الفقراء والمساكين أن يصبح ثرياً جداً؟ وهل إنّ محاربة الإسلام للرأسمالية تنحصر في ثروة الشخص الذي لا يؤدي الخمس والزكاة، أم أنها تشمل المسلمين الذين يؤدون الزكاة والخمس أيضاً؟ وأساساً هل يمكن للإنسان مع أداء الحقوق الشرعية المتعلقة بأمواله أن يصل الى ذروة الثراء؟
ج: الحقوق الشرعية المتعلقة بأموال الأغنياء ليست محصورة في الزكاة أو الخمس فقط، والإسلام لا يعارض ازدياد الثروة، فيما إذا كان جمع المال من طرق مشروعة، مع الإلتزام بأداء جميع الحقوق المتعلقة بالمال، وكان الإستثمار به من الطرق المحلَّلة شرعاً، ولصالح الإسلام والمسلمين. ولا مانع من أن يصل من خلال ذلك الى ذروة الثراء.

س533: من المتعارف عندنا أنّ شخصاً قد يكلّف آخر بشراء سيارة له فيشتريها له مثلاً بمليون ليرة، ثم يقول له إنّ السيارة بمليون ومئة ألف، ويريد من الزيادة العوض عن عملية البحث والجهد المبذول في معاملة الشراء، فهل تصح مثل تلك المعاملة؟
ج: لو كان وكيلاً من الغير في شراء السيارة له، كان الشراء بما دفعه من ثمن الشراء للموكِّل، وليس له المطالبة بأزيد منه؛ نعم له المطالبة بأجرة مثل الوكالة. وأما لو اشترى السيارة بماله لنفسه ثم أراد بيعها ممّن وصّاه بذلك، فله أن يبيعها منه بما يتوافقان عليه من الثمن، ولا يجوز له الكذب في الإخبار بثمن الشراء؛ ولكن لا يؤثّر الكذب في صحة بطلان بيعه.

س534: البعض من الإخوة يعملون في مجال إصلاح السيارات، فيأتي إليهم التجار(تجار السيارات) ويطلبون منهم إصلاح سياراتهم بشكل غير متقن، وذلك ليقلّلوا من مؤنة إصلاحها، زعماً منهم كفاية ظاهرها الجيد لعرضها على المشتري، فهل يجوز لهم أن يقوموا بذلك العمل؟
ج: لا يجوز إذا كان مما يؤدي الى التدليس، وكان على علم بأنه مما يخفيه صاحب السيارة عن المشتري.

2009-07-02