يتم التحميل...

بيـع الصرف والعملة

متفرقات

س516: إذا كانت السبيكة تباع نقداً بمبلغ معيّن بسعر اليوم، فهل يجوز بيعها مؤجلاً لمدة شهر، وبرضى الطرفين، بمبلغ أزيد من سعر اليوم؟ وهل الربح الحاصل من بيع هذه السبيكة حلال أم لا؟ ج: تحديد الثمن في عقد البيع، سواء كان نقداً أم نسيئة، الى الطرفين. وعليه، فلا بأس في المعاملة المذكورة، ولا في الربح الحاصل منها. نعم في بيع الذهب بالذهب لا يجوز التفاضل ولا النسيئة.

عدد الزوار: 21

س516: إذا كانت السبيكة تباع نقداً بمبلغ معيّن بسعر اليوم، فهل يجوز بيعها مؤجلاً لمدة شهر، وبرضى الطرفين، بمبلغ أزيد من سعر اليوم؟ وهل الربح الحاصل من بيع هذه السبيكة حلال أم لا؟
ج: تحديد الثمن في عقد البيع، سواء كان نقداً أم نسيئة، الى الطرفين. وعليه، فلا بأس في المعاملة المذكورة، ولا في الربح الحاصل منها. نعم في بيع الذهب بالذهب لا يجوز التفاضل ولا النسيئة.

س517: ما هو حكم عمل صياغة الذهب؟ وماذا يُشترط في المعاملة عليه؟
ج: لا بأس في عمل صياغة وبيع الذهب، ولكن يُشترط في بيعه بالذهب أن يكون نقداً، مع تساوي مقدار الثمن والمثمن، وأن يتم التقابض في مجلس المعاملة.

س518: هل يجوز بيع وشراء النقود الورقية نسيئة بمبلغ أزيد من مقدارها؟
ج: لو كانت للأوراق النقدية وغيرها من النقود مواصفات غير كونها مجرّد نقود، كأن تكون ذات فئة خاصة، أو تكون فيها علامات خاصة وأمثال ذلك، فلا مانع من بيعها وشرائها للجهات المذكورة. وأما بيعها وشراؤها لمجرّد كونها نقوداً، فليس له وجه شرعي ولا يصحّ؛ ولو كان بيعها وشراؤها لجهة كونها نقوداً بصورة النسيئة مع تفاوت المقدار الريالي، مثلاً: يبيع الألف تومان النقد بألف وزيادة نسيئة الى أجَل، فمثل هذه المعاملة الشكلية، التي هدفها في الواقع هو الحصول على فائدة المال في مدة معيّنة فراراً من الربا القرضي، محرّمة وباطلة شرعاً.

س519: هناك أشخاص يبيعون القطع النقدية التي تُستعمل في المكالمات الهاتفية العامة بأزيد من قيمتها، مثلاً: يعطون 35 توماناً من القطع النقدية (المعدنية) ويأخذون بدلاً عنها عملة ورقية بقيمة 50 توماناً، فما وجه بيع وشراء مثل هذه النقود؟
ج: لا بأس في بيع وشراء القطع النقدية المعدنية بقيمة أزيد من مبلغها للإستفادة منها في المكالمات الهاتفية، وأمثال ذلك.

س520: إذا باع أو اشترى رجل عملةً قديمةً بسعر العملة الجديدة الرائجة، جاهلاً بأنّ قيمتها نصف قيمة العملة الجديدة، فباعها مشتريها بقيمة العملة الجديدة أيضاً من شخص آخر، فهل يجب على الغابن إعلام المغبون بغبنه؟ وهل تصحّ هذه البيوع الغبنية ويجوز التصرّف في الأموال المستحصلة منها، أم أنها بحكم المجهول المالك، أم بحكم الحلال المختلط بالحرام؟
ج: لا مانع من شراء العملة القديمة بما توافق عليه المتبايعان، وإن كان سعرها أقل بكثير من سعر العملة الجديدة الرائجة. ويصحّ البيع وإن كان غبنياً، بعدما كان المبيع مالاً، وكانت له قيمة في السوق، ولو أقل من قيمة العملة الرائجة. ولا يجب على الغابن إعلام المغبون بغبنه. ويكون المال الحاصل للغابن من معاملته الغبنية بحكم سائر أمواله، فيجوز له التصرّف فيه، ما لم يفسخ المغبون معاملته.

س521: ماهو حكم بيع وشراء بعض الأوراق النقدية لا بعنوان أنها مال أو معبّرة عن المالية بل بما أنها أوراق خاصة، كأن يبيع أو يشتري مثلاً العملة الورقية الخضراء من فئة ألف تومان التي نُقش عليها صورة الإمام الخميني»قدس سره« بمبلغ أزيد؟
ج: لا بأس في ذلك، فيما إذا كان بيع وشراء مثل هذه الأوراق جدّياً ولغرض عقلائي. وأما إذا كان البيع صورياً لأجل الفرار من الربا القرضي، فهو حرام وباطل.

س522: ما هو حكم عمل الصرّاف، وبيع وشراء العملة الصعبة؟
ج: لا مانع منه في نفسه.

س523: هل يجوز شراء الورقة النقدية التامة بأقل من قيمتها إذا كانت بالية أو ممزّقة؟
ج: إذا كانت بوضعها الحالي رائجة بقيمتها في السوق، فلا يجوز شراؤها بأقل من قيمتها.

س524: ما هو حكم شراء أوراق القرض الحكومية، وهل يجوز شرعاً بيع وشراء هذه الأوراق أم لا؟
ج: إذا كان المقصود هو استقراض الدولة من الشعب عن طريق طبع وبيع أوراق القرض الوطنية، فلا مانع من اشتراك الناس في إقراض الدولة عن طريق شراء هذه الأوراق؛ وإذا أراد المشتري بيع أوراق القرض ليحصل على ماله، فإن باعها بقيمة شرائها من شخص آخر أو من الدولة، أو باعها بأقل من قيمة الشراء من نفس الدولة، فلا بأس في ذلك.

2009-07-02