يتم التحميل...

بيـع السلـف

متفرقات

س512: إشتريت شقة سكنية من الشركة سلفاً، ودفعت مقداراً من الثمن على الأقساط وأخذت وصلاً بذلك، ولا زلت مديناً بباقي الثمن؛ وبعد ذلك قامت الشركة ببيع شقتي من بنك الإسكان، وتقرر أن أستلم منها شقة أخرى بقيمة اليوم تعادل "أربعة أضعاف القيمة السابقة"، فما هو حكم ذلك؟

عدد الزوار: 21

س512: إشتريت شقة سكنية من الشركة سلفاً، ودفعت مقداراً من الثمن على الأقساط وأخذت وصلاً بذلك، ولا زلت مديناً بباقي الثمن؛ وبعد ذلك قامت الشركة ببيع شقتي من بنك الإسكان، وتقرر أن أستلم منها شقة أخرى بقيمة اليوم تعادل "أربعة أضعاف القيمة السابقة"، فما هو حكم ذلك؟
ج: شراء الشقة سلفاً بالأقساط باطل من أصله، نظراً الى أنّ من شروط صحة بيع السلف نقد الثمن بتمامه للبايع في نفس مجلس البيع. أما لو اشتراها سلفاً مع نقد تمام الثمن في مجلس البيع، فعلى البائع تسليم ما ينطبق عليه المبيع بمواصفاته الى المشتري، وليس له مطالبة المشتري في تسليم مصداق المبيع إليه بشيء آخر من المال، كما أنه ليس له تسليم ما ليس مصداقاً للمبيع، ولا على المشتري قبوله، ولو كان بنفس الثمن، فضلاً عما لو كان بثمن أزيد.

س513: إشتريت شقة سكنية لم يكتمل بناؤها بعد بالأقساط، ثم بادرت الى بيعها من شخص آخر قبل أن يكتمل بناؤها، واستلمها من البائع، فهل يصح هذا الشراء والبيع؟
ج: لو كانت الشقة المشتراة شقةً شخصيةً جزئيةً قد اشتريتها نسيئة بالأقساط، على أن يقوم البائع بتكميل بنائها، فلا بأس في شرائها ولا في بيعها بعد ذلك قبل اكتمال بنائها واستلامها من البائع. وأما لو كانت شقةً كليةً قد اشتريتها سلفاً بالأقساط، على أن يكمل البائع بناءها ويسلّمها إليك الى أجَل معيّن، فهذا الشراء باطل من رأسه، ومعه يكون بيعها من شخص آخر باطلاً أيضاً.

س514: إشتريت من معرض طهران الدولي للكتاب بعض الكتب سلفاً، وقد أخذوا مني نصف الثمن، والنصف الآخر يأخذونه عند تسليمهم الكتب، ومدة الدفع لم تكن محدّدة، فهل هذا البيع صحيح؟
ج: لو كان المبلغ المدفوع مسبقاً بعنوان العربون، وكان وقوع البيع من حين تسليم الكتب واستلام ما تبقّى من الثمن، فلا بأس به. وأما لو كان البيع حين دفع بعض الثمن بعنوان النسيئة، من دون تحديد أجَل الثمن النسيئة، أو بعنوان بيع السلف من دون نقد تمام الثمن في مجلس البيع، فهو باطل شرعاً. نعم يصح بيع السلف بالمقدار الذي دفعته من الثمن ولكن للبائع فسخ المعاملة أيضاً.

س515: إشترى شخص متاعاً من آخر، على أن يستلمه منه بعد مدة، وبعد حلول الأجَل المعيّن سقطت مالية المتاع، فهل المشتري مستحق لعين المتاع أم يجب أن يأخذ ثمنه؟
ج: لو وقعت المعاملة بالنحو الصحيح شرعاً، فالمشتري يستحق عين ذلك المبيع؛ إلاّ إذا كان سقوطه عن المالية رأساً يعدّ عرفاً تلفاً له، فينفسخ بذلك البيع، ويكون على البائع ردّ الثمن الى المشتري

2009-07-02