يتم التحميل...

بيـع النسيئة والنقد

متفرقات

س507: ما هو حكم شراء سلعة نسيئة لسنة بقيمة أزيد من قيمتها نقداً؟ وما هو حكم بيع صك بأزيد أو أقل من مبلغه لمدة معيّنة؟ ج: لا مانع من بيع وشراء السلع نقداً بسعر ونسيئة بسعر أزيد. وأما الصك فلا يجوز بيعه من أحد بالزيادة ولا بالنقيصة، إلاّ من شخص مالك مبلغ الصك.

عدد الزوار: 20

س507: ما هو حكم شراء سلعة نسيئة لسنة بقيمة أزيد من قيمتها نقداً؟ وما هو حكم بيع صك بأزيد أو أقل من مبلغه لمدة معيّنة؟
ج: لا مانع من بيع وشراء السلع نقداً بسعر ونسيئة بسعر أزيد. وأما الصك فلا يجوز بيعه من أحد بالزيادة ولا بالنقيصة، إلاّ من شخص مالك مبلغ الصك.

س508: إذا قال بائع السيارة: إنّ قيمتها نقداً كذا وأقساطاً لمدة عشرة أشهر كذا، فَحَسِبَ المشتري أنّ الزيادة في البيع بالأقساط تكون ربح الثمن خلال عشرة أشهر، وعلى هذا تمّت المعاملة، فمع ملاحظة ما خطر في ذهن المشتري من أنه سيدفع الزائد عن قيمة النقد على أنه فائدة، وأنّ المعاملة ربوية، هل تكون المعاملة أساساً ربوية وباطلة أم لا؟
ج: لا بأس في ذلك، فيما إذا كانت المعاملة بصورة النسيئة ودفع الثمن بالأقساط؛ وليست مثل هذه المعاملة ربوية.

س509: أُشتُرط في عقد البيع تأجيل الثمن والمثمن على النحو التالي: يتم تسديد الثمن على شكل أقساط معيّنة خلال سنة واحدة، وتسليم المثمن بعد مرور سنة على تسديد أول قسط من الثمن من قِبل المشتري؛ والحال أنّ تسديد القسط الأول من الثمن قد تأخّر كثيراً عن الأجل المضروب له، فهل للبائع خيار التأخير أم لا؟
ج: البيع في الفرض المذكور بصورة بيع السلم، فلا بد فيه من نقد الثمن حين العقد، وإلاّ بطل البيع من أصله.

س510: إذا تأخّر تسديد القسط الأول من الثمن عن الوقت المتعارف، كما يدّعي البائع، مع أنه لم يكن له أجَل معيّن، ولم يذكر شرط الخيار للبائع عند تأخيره، فهل له الخيار لمجرد التأخير المذكور أم لا؟
ج: لا بد في بيع النسيئة من تحديد أجَل الثمن، فلو وقع البيع نسيئة من دون تحديد أجَل أقساط الثمن، فهو باطل من رأسه؛ وأما لو كان مع تحديد الأجَل فأخّر المشتري دفع الثمن عن أجَله، فلا يوجب مجرّد ذلك الخيار للبايع.

س511: بُني معهد فني في أرض، على أن تدفع وزارة التربية والتعليم ثمنها الى أصحابها، إلاّ أنّ وزارة التربية والتعليم امتنعت بعد إتمام البناء من دفع ثمن الأرض لأصحابها، فأعلن أصحاب الأرض إثر ذلك بأنهم غير راضين بذلك، وأنهم يعتبرون المبنى غصباً، والصلاة فيه باطلة، فما هو الحكم؟
ج: بعدما رضي أصحاب الأرض بدفعها لإنشاء المعهد فيها فدفعوها الى وزارة التعليم والتربية لذلك، على أن يستلموا ثمن الأرض من الوزارة، فلا حق لهم في الأرض بعد ذلك، ولا تكون الأرض مغصوبة. نعم يحق لهم المطالبة بثمن الأرض من وزارة التربية والتعليم، وعلى هذا الفرض فلا إشكال شرعاً في الدراسة والصلاة في ذلك المبنى، ولا يتوقف ذلك على رضى أصحاب الأرض السابقين.

2009-07-02