يتم التحميل...

الأحراز والخيرة

متفرقات

س346: هل يجوز دفع وأخذ المال مقابل كتابة الأحراز؟ ج: لا بأس في أخذ أو دفع مبلغ كأجرة على عمل كتابة الأحراز المأثورة. س347: ما هو حكم الأدعية التي يدّعي الكاتبون أنها من كتب أدعية قديمة؟ وهل هذه الأدعية معتبرة شرعاً؟ وما هو حكم الرجوع إليها؟

عدد الزوار: 9

 س346: هل يجوز دفع وأخذ المال مقابل كتابة الأحراز؟
 ج: لا بأس في أخذ أو دفع مبلغ كأجرة على عمل كتابة الأحراز المأثورة.

 س347: ما هو حكم الأدعية التي يدّعي الكاتبون أنها من كتب أدعية قديمة؟ وهل هذه الأدعية معتبرة شرعاً؟ وما هو حكم الرجوع إليها؟
 ج: لو كانت الأدعية مأثورة ومروية عن الأئمة الأطهار (علیهم السلام)، أو كانت مضامينها حقة، فلا بأس بالتبرّك بها، كما لا بأس بالتبرّك بالمشكوك منها برجاء كونها عن المعصوم .

 س348: هل يجب العمل بالإستخارة؟
 ج: لا يوجد إلزام شرعي في العمل بالإستخارة، ولكن الأفضل أن لا يُعمل على خلافها.

 س349: بناءاً على ما يقال من أنه لا مورد للإستخارة على الإتيان بالأعمال الخيرية، فهل تجوز الإستخارة في كيفية الإتيان بهذه الأعمال أو بالنسبة للمشكلات غير المتوقعة التي ربما تحدث خلال ذلك؟ وهل الإستخارة طريق لمعرفة الغيب الذي لا يعرفه إلاّ الله تعالى؟
 ج: إنما تُستخدم الخيرة لرفع الحيرة والتردد في الإتيان بالأعمال المباحة، سواء كان التردد في أصل العمل أو في كيفية الإتيان به، فما لا حيرة فيه من الأعمال الخيرية لا موضوع للخيرة فيه. وليست الخيرة لمعرفة مستقبل الشخص أو العمل.

 س350: هل تصح الإستخارة بالقرآن في مثل مورد طلب الطلاق أو تركه؟ وما هو الحكم إذا استخار شخص ولم يعمل على وفقها؟
 ج: لا يختص جواز الإستخارة بالقرآن أو بالسبحة بمورد دون مورد. نعم إنما يُرجع الى الإستخارة عند التردد والحيرة، حيث لا يقدر الشخص المتحيّر على اتخاذ القرار، ولامعنى لها في غير هذه الصورة. ولا يجب شرعاً العمل بالإستخارة، وإن كان الأفضل أن لا يخالفها.

 س351: هل تصح الإستخارة بالسبحة أو بالقرآن في المسائل المصيرية كالزواج مثلاً؟
 ج: في الأمور التي يريد الإنسان أن يتخذ قراراً بشأنها، ينبغي أن يتأمل ويدقق النظر فيها أولاً، أو يستشير فيها أهل الثقة والخبرة بها، فإذا لم يرتفع بذلك كله التحيّر فيمكنه أن يستخير بعد أن يعيّن جهة ما.

 س352: هل تصح الإستخارة أكثر من مرة في مورد واحد؟
 ج: حيث إنّ الإستخارة لرفع الحيرة، فبعد ارتفاعها بالمرة الأولى لا معنى لتكرارها، إلاّ إذا تغيّر الموضوع.

 س353: يشاهَد أحياناً مكتوبات تحتوي مثلاً على عنوان معجزة الإمام الرضا (علیه السلام) توزّع على الناس، عن طريق جعلها فيما بين أوراق كتب الزيارات الموجودة في المزارات والمساجد، وقد كتب ناشرها في ذيلها أنّ على مَن قرأها أن يكتبها كذا مرة ويوزعها على الناس، فإنه يصل بذلك الى حاجته، فهل هذا الأمر صحيح؟ وهل يجب على مَن قرأها أن يستنسخها كما طلب منه الناشر؟
 ج: لا حجة على اعتبار مثل هذه الامور شرعاً. وليس مَن يقرأها ملزماً باستجابة طلب ناشرها باستنساخها.

2009-07-02