س262: هل يجوز استيراد البضائع الإسرائيلية وترويجها؟ ولو فُرض وقوع ذلك ولو اضطراراً فهل يجوز شراء هذه البضاعة؟
س263: هل يجوز للتجار استيراد البضائع الإسرائيلية وترويجها داخل البلد الذي ألغى المقاطعة مع «إسرائيل»؟
س264: هل يجوز للمسلمين شراء البضائع الإسرائيلية التي تباع في البلد الإسلامي؟
س265: هل يجوز فتح مكاتب السفر الى «إسرائيل» في البلدان الإسلامية؟ وهل يجوز للمسلمين شراء التذاكر من هذه المكاتب؟
س266: هل يجوز شراء منتوجات شركات يهودية أو أميركية أو كندية مع احتمال أنّ هذه الشركات تدعم «إسرائيل»؟
س267: لو قام التجار في البلد الإسلامي باستيراد البضائع الإسرائيلية، فهل يجوز بعد ذلك لتجار التجزئة شراؤها منهم وبيعها من الناس وترويجها؟
س268: لو تم ترويج البضائع الإسرائيلية في المحلات التجارية العامة في البلد الإسلامي، فهل يجوز للمسلم شراؤها منها، فيما إذا أمكنه شراء ما يحتاجه من البضائع الأخرى غير الإسرائيلية (أي المستوردة من بلدان أخرى)؟
س269: إذا علم أنّ البضاعة الإسرائيلية تتم إعادة تصديرها، وبعد تغيير شهادة المنشأ، عن طريق بلدان أخرى من قبيل تركيا أو قبرص أو غيرهما، ليتم إيهام المشتري المسلم بأنها غير إسرائيلية، لعلمهم بأنّ المسلم إن علم أنها إسرائيلية فسوف يُعرض عنها ويتحاشى عن شرائها، فما هو تكليف الفرد المسلم؟
س270: ما هو حكم شراء وبيع البضائع الأميركية؟ وهل الحكم يعمّ جميع الدول الغربية مثل فرنسا وبريطانيا؟ وهل الحكم مخصوص بإيران أم يعمّ جميع البلدان؟
س271:ماهو تكليف الذين يعملون في المعامل والمؤسسات التي تعود بالأرباح على الدول الكافرة، وهذا الأمر موجب لاستحكامها؟
ج: يجـب الإمتناع عن المعـاملات التي تكون لصـالح «دويلة إسرائيل» الغاصبة المعادية للإسلام والمسلمين؛ ولا يجوز لأحد استيراد وترويج بضائعهم التي ينتفعون من صنعها وبيعها، ولا يجوز للمسلمين شراء مثل تلك البضائع لما فيه من المفاسد والمضارّ على الإسلام والمسلمين.
ج: يجب عليهم الإمتناع من استيراد وترويج البضائع التي تنتفع «دويلة إسرائيل» من صنعها وبيعها.
ج: يجب على آحاد المسلمين الإمتناع من شراء واستعمال البضائع التي يعود نفع إنتاجها وشرائها الى الصهاينة المحاربين للإسلام والمسلمين.
ج: لا يجوز ذلك لما فيه من المضارّ على الإسلام والمسلمين، ولا يجوز لأحد القيام بمثل ذلك مما يعدّ خرقاً لمقاطعة المسلمين مع «دويلة إسرائيل» المعادية المحاربة.
ج: لو كانت ممّا يُستخدم نفع إنتاجه وبيعه وشرائه في دعم "دويلة إسرائيل" الغاصبة، أو في معارضة الإسلام والمسلمين، لم يَجُزْ لأحد شراؤه والإنتفاع به، وإلاّ فلا مانع منه.
ج: لا يجوز لهم ذلك لما فيه من المفاسد.
ج: يجب على آحاد المسلمين الإمتناع عن شراء واستعمال البضائع التي يعود نفع إنتاجها وشرائها الى الصهاينة المحاربين للإسلام والمسلمين.
ج: ليس للمسلم شراء وترويج واستعمال مثل تلك البضائع.
ج: لو كان في شراء البضائع المستوردة من البلاد غير الإسلامية، وفي الإستفادة منها، تقوية للدولة الكافرة المستعمِرة المعادية للإسلام والمسلمين، أو دعم مالي تستثمره في الهجوم على البلاد الإسلامية أو على المسلمين في أرجاء العالم، وجب شرعاً على المسلمين الإمتناع من شرائها ومن استعمالها والإستفادة منها، بلا فرق في ذلك بين بضاعة وأخرى، ولا بين دولة وأخرى من الدول الكافرة المعادية للإسلام والمسلمين، ولا يختص الحكم بمسلمي إيران.
ج: التكسّب بالأمور المشروعة لا مانع منه في نفسه، ولو كانت مما تعود أرباحها لدولة غير إسلامية؛ إلاّ إذا كانت تلك الدولة في حالة حرب مع المسلمين، وكانت تستفيد من نتيجة عمل المسلمين في هذه الحرب.