يتم التحميل...

الطواف

السيد القائد علي الخامنئي(دام ظله)

الطواف

عدد الزوار: 18

1- الطواف
وهو ثاني واجبات العمرة ، فإذا أحرم للعمرة سار نحو مكّة المعظّمة للإتيان بسائر أعمال العمرة، وأول عمل يأتي به هو الطواف حول الكعبة المعظّمة سبعة أشواط .
والكلام في الطواف تارة يقع في شروطه وأخرى في واجباته.
 


2- شروط الطواف
يشترط في الطواف أمور:
الأول: النيّة .
الثاني: الطهارة من الحدث .
الثالث: الطهارة من الخبث .
الرابع: الختان للرجال .
الخامس: ستر العورة .
السادس: الموالاة .
 


الشرط الأول: النيّة
وذلك بأن يقصد الإتيان بطواف العمرة أو الحج قربةً إلى اللّه تعالى، فلا يجزي الطواف بلا قصده ولو في بعض الشوط.


مسألة 239: يشترط في النيّة القربة والإخلاص لله تعالى فيأتي بالعمل امتثالاً لأمر اللّه تعالى ، فإن فعله رياءً عصى وبطل عمله .


مسألة 240: يشترط في النية تعيين أنّه طواف العمرة المفردة أو عمرة التمتع ، أو أنّه طواف الحج من حجة الإسلام أو الحج النذري أو الندبي، وإذا كان نائباً في ذلك قصدها أيضاً.


مسألة 241: لا يجب التلفظ بالنية ولا الإخطار القلبي، بل يكفي الإتيان بطواف العمرة طاعةً لله وامتثالاً لأمره، وينبغي حال الطواف المواظبة والمداومة على الذكر والخشوع وحضور القلب وقراءة الأدعية الواردة فيه.

الشرط الثاني: الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر
مسألة 242: يجب حال الطواف الواجب أن يكون طاهراً من الجنابة والحيض والنفاس، ويجب الوضوء للطواف أيضاً.


توضيح: الطواف الواجب هو الطواف الذي يكون جزءاً من أعمال العمرة والحج، ولذلك يعتبر الطواف في الحج والعمرة المستحبّين طوافاً واجباً.

مسألة 243: إذا طاف المحدّث بالأكبر أو الأصغر لم يصحّ طوافه وإن كان جاهلاً أو ناسياً، بل يجب عليه تدارك الطواف وصلاته، حتى ولو كان الالتفات إلى فقد الطهارة بعد الفراغ من أعمال العمرة أو الحج.

مسألة 244: لايشترط في الطواف المستحب الوضوء، ولكن لا يصحّ وضعاً على الأحوط الطواف حال الجنابة أو الحيض أو النفاس مضافاً إلى حرمة دخول المسجد الحرام تكليفاً على الجنب والحائض والنفساء.

توضيح: الطواف المستحب هو الطواف الذي يكون مستقلاً عن أعمال العمرة والحج، سواء كان يطوف عن نفسه أم نيابة عن الغير. وهذا العمل هو أحد المستحبّات في مكة، فالإنسان مهما أمكنه الطواف فهو حسن وموجب للأجر والثواب.

مسألة 245: إذا أحدث المحرم بالأصغر أثناء طوافه فهنا صور:
1- أن يعرض له الحدث قبل بلوغ نصف الشوط الرابع (أي قبل الوصول إلى محاذاة الركن الثالث للكعبة المشرّفة) فيقطع الطواف ويعيده بعد الطهارة.
2- أن يعرض له الحدث بعد نصف الشوط الرابع وقبل إتمامه فيقطع الطواف ويبني عليه بعد الطهارة إن لم يؤدّ ذلك إلى اختلال الموالاة العرفية وإلاّ فيعيده بقصد الإتمام والتمام، وله رفع اليد عنه مطلقاً واستئناف الطواف من جديد.
3- أن يعرض له الحدث بعد إتمام الشوط الرابع فيقطع الطواف ويتطهّر ثم يبني على طوافه إن لم يضر ذلك بالموالاة العرفيّة، وإلاّ فالأحوط الإتمام والإعادة، وله رفع اليد عن طوافه السابق والإتيان بطواف جديد، كما أنّ له أن يأتي بسبعة أشواط بقصد الإتمام والتمام.

مسألة 246: إذا عرض له الحدث الأكبر أثناء الطواف وجب عليه الخروج فوراً من المسجد الحرام، ثم إن كان ذلك قبل بلوغ نصف الشوط الرابع فطوافه باطل وتجب إعادته بعد الغسل، وإن كان بعده وقبل إتمام الشوط الرابع بنى عليه بعد الغسل مع عدم اختلال الموالاة العرفية، وإلاّ فالأحوط الإتمام والإعادة، وله الإتيان بطواف كامل بقصد الإتمام والتمام، كما أنّ له رفع اليد عن الأشواط السابقة واستئناف الطواف بعد الغسل من جديد، وإن كان بعد إتمام الشوط الرابع فحكمه حكم عروض الحدث الأصغر في أثناء الطواف بعد إتمام الشوط الرابع فيما تقدم آنفاً.

مسألة 247: مَن كان معذوراً في ترك الوضوء أو الغسل وجب عليه التيمم بدلاً عنهما .

مسألة 248: إذا لم يتمكّن من الوضوء أو الغسل لعذر، فإن علم أنّ عذره سيرتفع في آخر الوقت ـ كالمريض الذي يعلم أنّه سيتعافى آخر الوقت ـ يجب عليه الصبر إلى حين ارتفاع عذره، فيأتي بالطواف مع الوضوء أو الغسل. بل لو كان يأمل في ارتفاع عذره فالأحوط وجوباً الصبر إلى أن يتضيَّق الوقت أو يصبر إلى أن يحصل له اليأس من ارتفاعه، وبعد ذلك يتيمّم ويطوف.

مسألة 249: مَن كانت وظيفته التيمّم أو وضوء الجبيرة فأتى بالطواف أو صلاته من دون الطهارة المذكورة جاهلاً بالحكم تجب عليه إعادتهما بنفسه إن أمكن وإلاّ استناب .

مسألة 250: إذا حاضت المرأة بعد إحرامها للعمرة المفردة ولم تتمكن من انتظار الطهر حتى تغتسل وتأتي بمناسكها وجب عليها الإستنابة للطواف وصلاته، وأمّا السعي والتقصير فتأتي بهما بنفسها وبذلك كلّه تخرج عن الإحرام ، وكذا الحكم فيما إذا أحرمت وهي حائض. وأمّا لو أحرمت في حال الحيض بعمرة التمتع، أو حاضت بعد الإحرام بها، ولم تتمكّن من انتظار الطهر حتى تغتسل وتأتي بطواف العمرة وصلاته، فلها حكم آخر قد سبق ذكره.

مسألة 251: إنّما تجب الطهارة من الحدث في خصوص الطواف وصلاة الطواف من بين أعمال العمرة. وأمّا سائر أعمال العمرة فلا يشترط فيها الطهارة من الحدث وإن كان الأفضل أن يكون على طهارة على كل حال.

مسألة 252: إذا شك‌ّ في الطهارة فوظيفته على النحو التالي:
1 ـ إذا شك‌ّ في الوضوء قبل الشروع في الطواف يجب عليه الوضوء.
2 ـ إذا كان الغسل واجباً عليه وشك‌ّ في الإتيان به قبل الشروع في الطواف يجب عليه الإتيان به.
3 ـ إذا كان على وضوء وشك‌ّ في أنّ وضوءه بطل أم لا، لا يجب عليه الوضوء.
4 ـ إذا كان على طهارة وشك‌ّ في أنّه صار جنباً أو شكَّت المرأة في أنّها حاضت، لا يجب عليهما الغسل.
5 ـ إذا شك‌ّ في الطهارة بعد الفراغ من الطواف صحّ طوافه، ولكن يجب عليه تحصيل الطهارة لأجل صلاة الطواف.
6 ـ إذا شرع بالطواف وهو على طهارة وشكّ في الأثناء في طروِّ الحدث وعدمه، كما إذا شكّ في أن‌ّ وضوءه بطل أم لا، لا يعتني بشكّه ويبني على الطهارة.
7 ـ إذا شكّ في أثناء الطواف أنّه شرع فيه على وضوء أم لا، فهنا إذا كانت حالته السابقة هي الوضوء بنى عليها، ولا يعتني بشكّه، وطوافه صحيح. وأمّا إذا لم تكن حالته السابقة هي الوضوء أو شك‌ّ في أنّه كان سابقاً على الوضوء أم لا، فهنا يجب عليه تحصيل الوضوء وإعادة الطواف من جديد.
8 ـ إذا كان الغسل واجباً عليه، وشكّ في أثناء الطواف أنّه أتى به أم لا، يجب عليه الخروج من المسجد فوراً والإتيان بالغسل وإعادة الطواف من جديد.

الشرط الثالث: طهارة البدن واللباس من الخبث
مسألة 253: يجب حال الطواف أن يكون البدن واللباس طاهرين من الدم، والأحوط وجوباً طهارتهما من سائر النجاسات الأخرى. نعم لا تشترط الطهارة في مثل الجورب والمنديل والخاتم.


مسألة 254: الدم الذي يكون أقلّ من درهم وكذا دم الجروح كما أنّه لا يوجب بطلان الصلاة فهو أيضاً لايوجب بطلان الطواف.

مسألة 255: إذا كان البدن متنجّساً وكان يمكنه تأخير الطواف إلى أن يطهره من النجاسة يجب عليه تأخيره ما لم يتضيق وقته.


مسألة 256: إذا شك‌ّ في طهارة بدنه أو لباسه جاز له الطواف بهما وصحّ طوافه، ولكن إذا علم بنجاسته سابقاً وشك‌ّ في أنّه طهره أم لا، لا يجوز له الطواف به.

مسألة 257: إذا التفت بعد الفراغ من الطواف إلى نجاسة بدنه أو لباسه صحّ طوافه.


مسألة 258: إذا تنجَّس بدنه أو لباسه أثناء الطواف كما إذا جرحت قدمه على أثر ازدحام الناس وكان لا يمكنه تطهيرها إلاّ بقطع الطواف، يجب عليه قطع الطواف وتطهير بدنه أو لباسه ثم يعود فوراً ويتم طوافه من حيث قطعه، ويصحّ.

مسألة 259: إذا رأى نجاسة أثناء الطواف في بدنه أو لباسه ولا يعلم هل كانت موجودة قبل الشروع في الطواف أو أنها عرضت عليه في الأثناء؟ فالحكم المتقدم في المسألة السابقة يأتي هنا أيضاً.

مسألة 260: إذا التفت أثناء الطواف إلى نجاسة بدنه أو لباسه وكان متيقناً أنها كانت موجودة قبل الشروع في الطواف فحكمه حكم المسألة السابقة.


مسألة 261: إذا نسي النجاسة على بدنه أو لباسه فطاف على هذه الحال وفي أثناء الطواف ذكرها فحكمه حكم المسائل الثلاثة المتقدمة.

مسألة 262: إذا نسي النجاسة على بدنه أو لباسه فطاف على هذه الحال وبعد الفراغ من الطواف ذكرها صحّ طوافه. ولكن إذا أتى بصلاة الطواف ببدنه أو لباسه النجس يجب عليه إعادتها مجدداً بعد تحصيل الطهارة. والأحوط في هذه المسألة أن يعيد الطواف مجدداً بعد الطهارة.

الشرط الرابع: الختان
وهو شرط في صحة طواف الرجال دون النساء ، فطواف الأغلف باطل ، سواء كان بالغاً أم لا.

الشرط الخامس: ستر العورة
مسألة 263: يشترط في صحة الطواف ستر العورة على الأحوط وجوباً.


مسألة 264: إذا لم تستر المرأة تمام شعر رأسها، أو كشفت عن بعض المواضع من بدنها أثناء الطواف، فطوافها صحيح وإن فعلت حراماً.

الشرط السادس: أن لا يكون اللباس مغصوباً حال الطواف
مسألة 265: يشترط في صحة الطواف أن لا يكون اللباس مغصوباً، فلو طاف في اللباس المغصوب فالأحوط وجوباً بطلان طوافه.

الشرط السابع: الموالاة
مسألة 266: تشترط الموالاة العرفية بين أجزاء الطواف على الأحوط وجوباً بمعنى أن لا يفصل بين الأشواط بما يخرجها عن صورة طواف واحد، ويستثنى من ذلك ما إذا قطع الطواف بعد تجاوز النصف - ثلاثة أشواط ونصف - لأجل الصلاة ونحوها .

مسألة 267: مَن قطع طوافه الواجب لأجل صلاة الفريضة فإن كان بعد إتمام النصف أتمّه من حيث قطعه، وإن كان قبله فإن تخلّل فصل طويل فالأحوط إعادة الطواف وإلاّ فلا يبعد عدم وجوب هذا الاحتياط وإن كان الاحتياط حسناً على كل حال، ولا فرق في ذلك بين كون الصلاة فرادى أو جماعة، ولا بين ضيق الوقت وسعته.

مسألة 268: يجوز قطع الطواف المستحب بل الواجب أيضاً، وإن كان الأحوط عدم قطع الطواف الواجب بحيث تفوت معه الموالاة العرفية.
 


3- واجبات الطواف
يشترط في الطواف سبعة أمور:


الأول: الإبتداء بالحجر الأسود، وذلك بأن يبدأ من محاذاته ، ولا يشترط الطواف من أول الحجر بحيث يمرّ بجميع بدنه أمام جميع أجزائه، بل يكفي صدق الإبتداء عرفاً، ولهذا يصحّ الابتداء من أيّ نقطة منه، نعم يجب ختمه من حيث بدأ، فإن بدأ من الوسط ختم به وهكذا.

الثاني: الختم به في كل شوط .
مسألة 269: لا يجب التوقف عند كل شوط ثم البدء من جديد ، بل يكفي أن يطوف سبعة أشواط من دون توقف على أن يختم الشوط السابع من حيث بدأ الشوط الأوّل، نعم لا مانع من زيادة مقدار احتياطاً تحصيلاً للعلم بأنّه قد ختم بنقطة الابتداء، فيأتي بالزائد بنيّة الاحتياط.

مسألة 270: يجب في الطواف أن يكون الطواف كما يطوف سائر المسلمين فيبدأ من محاذاة الحجر الأسود ويختم به من دون تدقيق أهل الوسوسة. ولا يجب الوقوف مقابل الحجر الأسود عند كل شوط.

الثالث: الطواف على جهة اليسار، وذلك بأن تكون الكعبة على يسار الحاجّ حال طوافه ، والمقصود من ذلك تحديد جهة سيره.
مسألة 271: المناط في كون الكعبة على جهة اليسار هو الصدق العرفي دون الدقّة العقلية، فالانحراف قليلاً حين الوصول إلى حجر إسماعيل عليه السلام والأركان الأربعة لا يضرّ بصحة طوافه، فلا يحتاج إلى الميل بكتفه عند الوصول إليها.

مسألة 272: إذا طاف مقداراً على خلاف المتعارف ، كما إذا استقبل الكعبة لتقبيلها أثناء طوافه أو ألجأه الزحام إلى استقبالها أو استدبارها أو جعلها على يمينه لم يصحّ طوافه بل يجب جبران ذلك المقدار.

الرابع: إدخال حجر إسماعيل عليه السلام في طوافه فيطوف خلفه.
مسألة 273: إذا أتى بطوافه داخل حجر إسماعيل عليه السلام أو على جداره بطل طوافه ووجبت إعادته، ولو طاف في شوط من الأشواط داخل الحجر يبطل ذلك الشوط فقط .


مسألة 274: إذا أتى بطوافه داخل الحجر عمداً فحكمه حكم تارك الطواف عمداً، وإن أتى به سهواً فحكمه حكم التارك للطواف عن سهو ، وسيأتي بيانهما.

الخامس: الخروج أثناء الطواف عن الكعبة المعظّمة وعن الأساس في أسفل حائطها الذي يُسمى بـ "الشاذروان"
مسألة 275: لا بأس بوضع اليد على جدار حجر إسماعيل عليه السلام وكذا وضع اليد على جدار البيت.

السادس: يشترط على المشهور أن يكون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم عليه السلام وفي حدود مقدار الفصل بينهما من سائر الجوانب، ولكن الأقوى عدم اشتراط ذلك فيجوز الإتيان به فيما وراء ذلك من المسجد الحرام لاسيّما إذا منعه الزحام الشديد، نعم الأولى الطواف داخل المطاف المذكور فيما إذا لم يمنعه الزحام منه.


مسألة 276: لا يبعد إجزاء الطواف في الفضاء الواقع بين الأرض ومحاذاة سقف الكعبة المعظّمة إلاّ أنّه خلاف الاحتياط.
لو لم يتمكّن من الطواف إلاّ في الطابق العلوي (الدور الثاني) فالأحوط وجوباً أن يطوف بنفسه في الطابق العلوي ويستنيب أيضاً من يطوف عنه في صحن المسجد الحرام.
السابع: الطواف سبعة أشواط.
 


4- وهنا مسائل‌ حول‌ ترك ‌الطواف ‌ونقصانه‌ والشك‌ّ فيه
مسألة 277: الطواف ركن تبطل العمرة بتركه عمداً إلى وقت فواته ، ولا فرق في ذلك بين العالم بالحكم والجاهل به.

مسألة 278: لا تجب الفوريّة في الطواف بعد دخوله مكة، بل يمكنه تأخيره إلى الزمن الذي لا يضيق معه الوقوف الاختياري في عرفات (الوقوف الاختياري في عرفات يبدأ من ظهر اليوم التاسع من ذي الحجة إلى غروبه) بحيث يمكنه بعد الإتيان بالطواف والأعمال الأخرى المترتبة عليه أن يدرك الوقوف المذكور.

مسألة 279: إذا أبطل عمرته ـ كما في الحالة المتقد‌ّمة وفي حالات أخرى سنبيّنها ـ فالأحوط أن يعدل بها إلى حج الإفراد ويأتي بعده بعمرة مفردة، ثم يأتي بالعمرة والحج من قابل إن كان الحج واجباً عليه.

مسألة 280: إذا ترك الطواف نسياناً وذكره قبل فوات وقته أتى به وبصلاته وأعاد السعي بعدهما.


مسألة 281: إذا ترك الطواف نسياناً وذكره بعد فوات وقته وجب عليه قضاؤه وقضاء صلاته في أيّ وقت أمكنه، وأمّا إذا ذكره بعد العود إلى وطنه فإن أمكنه الرجوع من دون مشقّة وحرج وجب وإلاّ استناب، ولا يجب عليه إعادة السعي بعد قضاء الطواف وصلاته.

مسألة 282: التارك للطواف سواء كان عامداً أو ناسياً لا يحلّ له ما كان حلّه متوقفاً على الطواف ما لم يأتِ به بنفسه أو بنائبه، وكذا من نقص من طوافه سهواً.

مسألة 283: مَن عجز عن مباشرة الطواف بنفسه قبل فوات وقته حتى بالاستعانة بالغير لمرضٍ أو كسرٍ أو غيرهما وجب أن يُطاف به محمولاً إن أمكن ذلك وإلاّ وجب عليه الاستنابة.


مسألة 284: إذا شكّ بعد الطواف والانصراف - أي بعد الخروج من المطاف - في زيادة الأشواط أو نقصانها لا يعتني بشكّه ويبني على الصحّة.
 


5- صلاة الطواف
وهي الواجب الثالث من واجبات العمرة.


مسألة 285: يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له ويتخيّر فيها بين الجهر والإخفات ، ويجب التعيين في النيّة كما تقد‌ّم في نيّة الطواف وكذا القربة والإخلاص .


مسألة 286: يجب أن لا يفصل بين الطواف وصلاته، وصدق الفصل وعدمه موكول إلى العرف .

مسألة 287: صلاة الطواف كصلاة الصبح ، ويجوز أن يقرأ بعد الحمد أي‌ّ سورة شاء إلاّ سور العزائم الأربع، ويستحب في الركعة الأولى أن يقرأ بعد الحمد سورة التوحيد وفي الثانية بعد الحمد سورة الجحد ﴿ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ﴾.

مسألة 288: تجب الصلاة خلف مقام إبراهيم عليه السلام قريباً منه بشرط عدم مزاحمة الآخرين، فإن لم يتمكّن من ذلك صلّى في المسجد الحرام خلف المقام ولو بعيداً عنه ، بل لا يبعد الاجتزاء بإتيانها في أيّ موضع من المسجد الحرام.

مسألة 289: إذا ترك صلاة الطواف عمداً بطل حجه، وأمّا إذا تركها سهواً فإن تذكرها قبل أن يخرج من مكّة المكرّمة ولم يكن العود إليها للإتيان بها في محلّها شاقّاً عليه رجع إلى المسجد الحرام وأتى بها في محلّها، وإن تذكرها بعد ما خرج من مكّة المكرّمة أتى بها في الموضع الذي ذكرها فيه.

مسألة 290: حكم الجاهل القاصر أو المقصّر في المسألة السابقة حكم الناسي .


مسألة 291: إذا تذكر أثناء السعي أنّه ترك صلاة الطواف قطع السعي وأتى بها في محلّها ثم رجع وأتمّ السعي من حيث قطعه.

مسألة 292: إذا كانت صلاة طواف الرجل بمحاذاة المرأة ، فإن كان الرجل متقد‌ّماً عليها ولو مقداراً قليلاً فلا إشكال في صحة صلاتهما، وكذا إن كان بينهما فصل ولو بمقدار شبر.

مسألة 293: مشروعية الجماعة في صلاة الطواف غير معلومة.


مسألة 294: يجب على كلّ مكلّف أن يتعلّم الصلاة الصحيحة حتى يؤدّي تكليفه بشكل صحيح خصوصاً مَن يريد الحج .

2019-05-15