س80: هل يجوز الرقص المحلّي في الأعراس؟ وما هو حكم المشاركة في هذه المجالس؟
س81: هل الرقص في مجالس النساء من دون ألحان موسيقية حرام أم حلال؟ وإذا كان حراماً، فهل يجب على المشاركين ترك المجلس؟
س82: ما هو حكم الرقص المحلّي للرجل مع الرجل وللمرأة مع المرأة، أو الرجل بين النساء أو المرأة بين الرجال؟
س83: ما هو حكم رقص الرجال بشكل جماعات؟ وما هو حكم مشاهدة رقص الصغيرات في البرامج التلفزيونية وغيرها؟
س84: ما هو حكم رقص المرأة للمرأة، والرجل للرجل؟ ولو كان ذهابه الى الأعراس احتراماً للأعراف الإجتماعية، فهل هناك إشكال شرعاً لجهة احتمال حصول الرقص؟
س85: هل رقص المرأة لزوجها أو الرجل لزوجته حرام؟
س86: هل يجوز الرقص من الاباء والامهات في حفل زفاف أبنائهم؟
س87: إمرأة متزوجة ترقص في الأعراس أمام الأجانب من دون إطلاع وإذن زوجها، وقد تكرّر منها هذا العمل عدة مرات، ولايؤثر فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من زوجها، فما هو التكليف؟
س88: ما هو حكم رقص النساء أمام الرجال في مجالس الأعراس القروية، والتي تُستعمل فيها الآلات الموسيقية؟ وما هو التكليف تجاهه؟
س89: ما هو حكم رقص الطفل المميِّز في مجالس النساء أو الرجال، سواء كان ذكراً أم أنثى؟
س90: ما هو حكم إنشاء مراكز لتعليم الرقص؟
س91: ما هو حكم رقص الرجال أمام محارمهم من النساء، والنساء أمام محارمهن من الرجال، سواء كانت الحرمة سببية أم نسبية؟
س92: هل تجوز المبارزة بالعصا في الأعراس؟ وما هو الحكم فيما إذا كان يرافقها استعمال الآلات الموسيقية؟
س93: ما هو حكم الدبكة (وهي عبارة عن شبك الأيادي وضرب الأقدام بالأرض بطريقة تُحدث صوتاً متزامناً مع القفز والحركات الجسدية)؟
ج: الرقص إذا كان بكيفية تثير الشهوة، أو كان مستلزماً لفعل محرّم أو لترتّب مفسدة، فلا يجوز. وأما المشاركة في مجالس الرقص، فإن كانت تأييداً لفعل الآخرين الحرام، أو استلزمت فعلَ محرّم، فلا تجوز أيضاً، وإلاّ فلا بأس بها.
ج: الرقص عموماً إذا كان بكيفية تثير الشهوة، أو يستلزم فعلَ محرّم أو ترتّب مفسدة، فهو حرام. وحينئذ إذا كان ترك ذلك المجلس اعتراضاً على العمل الحرام مصداقاً للنهي عن المنكر فهو واجب.
ج: إذا كان بكيفية مثيرة للشهوة، أو استلزام فعل محرّم أو ترتّب مفسدة، أو كان من المرأة بين الرجال الأجانب، فهو حرام مطلقاً.
ج: إذا كان الرقص بكيفية موجبة لإثارة الشهوة أو مستلزماً لفعل محرّم، فهو حرام. وأما النظر إليه، فإن لم يستلزم تأييد العاصي وتجرّيه، ولم تترتّب مفسدة عليه، فلا مانع منه.
ج: عموماً إذا كان الرقص بكيفية يؤدي الى إثارة الشهوة أو يستلزم فعل محرّم أو ترتّب مفسدة، فهو حرام. ولكن لا مانع من أصل المشاركة في الأعراس التي يُحتمل حصول الرقص فيها، ما لم تكن تأييداً لفاعل الحرام ولا موجبة للإبتلاء بالحرام.
ج: إذا كان رقص الزوجة لزوجها أو العكس من دون ارتكاب محرّم، فلا بأس فيه.
ج: إذا كان من الرقص الحرام فهو حرام، ولو كان من الآباء أو الأمهات في حفل زفاف أولادهم.
ج: رقص المرأة أمام الأجانب حرام مطلقاً. وخروجها من المنزل من دون إذن زوجها حرام أيضاً في نفسه، وموجب للنشوز وحرمانها من استحقاق النفقة.
ج: رقص النساء أمام الأجانب، وكذلك كل رقص يؤدي الى المفسدة وإثارة الشـــهوة، حــرام. واستعمال آلات الموسيقى والإستماع إليها إذا كان بكيفية لهوية ومطربة، فهو حرام أيضاً. ووظيفة المكلّفين في هذه الحالات هي النهي عن المنكر.
ج: الطفل غير البالغ، سواء كان ذكراً أم أنثى، لا تكليف عليه، ولكن لا ينبغي للبالغين تشجيعه على الرقص.
ج: إنشاء مراكز لتعليم وترويج الرقص يتنافى مع أهداف النظام الإسلامي.
ج: ما يحرم من الرقص لا فرق فيه بين أن يكون من الرجل أو من المرأة، ولا بين أن يكون أمام المحرم أم غير المحرم.
ج: إذا كانت بصورة لعبة رياضية ترفيهية، ولم يكن فيها خوف على النفس، فلا إشكال فيها بذاتها. وأما استعمال الآلات الموسيقية بكيفية لهوية مطربة فلا يجوز بحال.
ج: حكم الدبكة كحكم الرقص، فإن كانت بكيفية مثيرة للشهوة، أو كانت مع استعمال آلات اللهو بكيفية لهوية، أو كانت مما يترتّب عليه الفساد، فهي حرام، وإلاّ فلا بأس فيها.