عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله ( ع ) لأي علة لا يفطر الاحتلام الصائم ، والنكاح بفطر الصائم قال : لان النكاح فعله والاحتلام مفعول به1.
1_علل الشرايع / الشيخ الصدوق