يتم التحميل...

أحكام مبطلات الصلاة

الفقه

(مسألة): إذا تكلم المصلي عمدا في الصلاة، ولو بكلمة مؤلفة من حرفين1، أو أكثر كانت صلاته باطلة، حتى ولو لم يكن لها أي معنى.

عدد الزوار: 179

(مسألة): إذا تكلم المصلي عمدا في الصلاة، ولو بكلمة مؤلفة من حرفين1، أو أكثر كانت صلاته باطلة، حتى ولو لم يكن لها أي معنى.

(مسألة): إذا تكلم نسيانا بأن لم يكن ملتفتا أنه في حال الصلاة، لم تبطل صلاته.

(مسألة): لسعال والعطاس في الصلاة لا يبطلها.

(مسألة): ليس للمصلي إلقاء السلام أثناء الصلاة إلى أحد، لكن لو سلم عليه أحد وجب عليه الرد كما سلم عليه، فمثلا: إذا قال ملقي السلام: " سلام عليكم "، يجب ان يكون الجواب من المصلي: " سلام عليكم ".

الضحك والبكاء:

(مسألة): إذا ضحك المصلي عمدا وكان ضحكه مشتملا على الصوت، اي القهقهة بطلت الصلاة. وأما التبسم فلا يبطل الصلاة.

(مسألة): لا مانع من اغماض العينين حال الصلاة، وكذا لا تبطل الصلاة بتعمد البكاء بالصوت لطلب أمر دنيوي أو أخروي من الله أو على فوات أمر أخروي، وأما إذا كان البكاء لفوات أمر دنيوي فإنه يبطل الصلاة.

استدبار القبلة:

(مسألة): إذا تعمد الميل عن القبلة ولو يسيرا، بحيث لا يصدق عليه أنه مستقبل لها بطلت صلاته.

(مسألة): إذا مال بوجهه سهوا عن القبلة، لم تبطل صلاته، وان كان عن عمد بطلت، وكذا ان كان الميل بوجهه وبدنه فان كان سهوا لم تبطل وان كان عن عمد بطلت 2.

الأكل والشرب:

(مسألة): إذا أكل أو شرب المصلي شيئا بحيث لا يقال عنه إنه يصلي كانت صلاته باطلة.

(مسألة): إذا أكل أو شرب المصلي شيئا قليلا بحيث يصدق عليه عنوان الأكل والشرب بطلت صلاته3.

تغيير صورة الصلاة:

(مسألة): إذا قام المصلي بعمل مناف لصورة الصلاة، كالتصفيق والقفز ونحوهما، كانت صلاته باطلة حتى ولو أتى بذلك سهوا ونسيانا.

(مسألة): إذا سكت أثناء الصلاة مقدارا بحيث لو نظر إليه لا يقال إنه يصلي كانت صلاته باطلة.

(مسألة): يحرم قطع الصلاة إلا في الحالات الاضطرارية، كالموارد التالية:
1 - حفظ النفس.
2 - حفظ المال الخطير.
3 - الحيلولة دون وقوع ضرر مالي أو بدني.

(مسألة): إذا عصى - في الموارد المذكورة - ولم يقطع الصلاة كانت صلاته صحيحة.

(مسألة): يكره قطع الصلاة لأجل حفظ مال لا أهمية له.

(مسألة): بعض الأمور التي يكره للمصلي الاتيان بها:
1 - تحريك العينين يمينا وشمالا.
2 - اللعب باليدين والأصابع.
3 - السكوت أثناء قراءة الحمد، أو السورة أو الذكر لأجل سماع كلام متكلم.
4 - الاتيان بما يوجب سلب الخضوع والخشوع. الشك في الصلاة أحيانا يشك المصلي في جزء من الصلاة أنه اتى به أم لا، كأن يشك أنه اتى بالتشهد أم لا، أو سجد سجدة واحدة أم سجدتين، وأحيانا يقع الشك في عدد الركعات، كأن يشك أنه في الركعة الثالثة أو الرابعة. ولصور الشك في الصلاة أحكام خاصة يضيق المقام عن بيانها كلها ولذلك سنختصر ببيان أهم صور الشك وحكم كل منها.

*كتاب دروس في الأحكام طبق فتاوى الإمام الخامنئي دام عزه/ إعداد الشيخ حسن فياض.


1- الإمام الخميني (قدس سره): بل الحرف الواحد المستعمل في المعنى.
2- الإمام الخميني (قدس سره): الالتفات بالوجه يسيرا لا يبطل الصلاة لكنه مكروه ، وأما الالتفات الفاحش فالأقوى كونه مبطلا.
3- الإمام الخميني (قدس سره): على الأحوط.

2015-09-01