يتم التحميل...

السرقة

الكبائر

وأما ما كان من أخذ المال ظاهرا فهو اختلاس أو انتهاب، وإن منعها صاحبها فأخذها بالقوة فهو الغصب، وإن أخذ المال عن طريق التزوير فهو محتال، وهؤلاء ليس عليهم حد كما في باب الحدود، وإنما يعزرون فقط.

عدد الزوار: 91

معناها أخذ مال الغير بحالة تستر، ومن حرز، وقد وعد تعالى عليها القطع حيث يقول: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ . (المائدة - الآية -38-39)

وأما ما كان من أخذ المال ظاهرا فهو اختلاس أو انتهاب، وإن منعها صاحبها فأخذها بالقوة فهو الغصب، وإن أخذ المال عن طريق التزوير فهو محتال، وهؤلاء ليس عليهم حد كما في باب الحدود، وإنما يعزرون فقط.

روي أن أبا العلاء المعري قال للشيخ المفيد أو السيد المرتضى مستهزئا بهذا الحكم:
 يد بخمس مئين عسجد فديت * ما بالها قطعت في ربع دينار

فأجابه الشيخ المفيد ( قدس سره ) أو السيد المرتضى:
عز الأمانة أغلاها، وأرخصها * ذل الخيانة، فاعرف حكمة الباري

وروى الصدوق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " أربعة لا تدخل بيتا واحدة منها إلا خرب ولم يعمر بالبركة: الخيانة، السرقة، شرب الخمر، الزنى ".

وكما روي عن محمد بن مسلم أنه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: في كم تقطع يد السارق؟

فقال: " في ربع "، قلت له: في درهمين؟

فقال عليه السلام: " في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ "، قال: فقلت له: أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه اسم السارق؟

فقال عليه السلام: " كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق وهو عند الله سارقا ولكن لا تقطع يده إلا في ربع دينار أو أكثر ولو قطعت يد السارق فيما هو أقل من ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطعين ".


* الكبائر من الذنوب / الحاج حسين الشاكري

2015-06-01