يتم التحميل...

بيـع المـؤنـة

الخمس

س924: قبل مدة بعت شقتي السكنية، وقد صادف ذلك رأس سنتي الخمسية ولأنني أرى نفسي ملزماً بأداء الحقوق الشرعية فقد واجهت مشكلة في هذا المجال للظروف الخاصة التي أعيشها، فرجائي منكم إرشادي في هذه المسألة؟ ج: المسكن المباع إذا كنت قد اشتريته بمال لا خمس فيه، أو بالأرباح الحاصلة خلال السنة الخمسية للشراء ثم بعته فثمن بيعه لا خمس فيه.

عدد الزوار: 30

س924: قبل مدة بعت شقتي السكنية، وقد صادف ذلك رأس سنتي الخمسية ولأنني أرى نفسي ملزماً بأداء الحقوق الشرعية فقد واجهت مشكلة في هذا المجال للظروف الخاصة التي أعيشها، فرجائي منكم إرشادي في هذه المسألة؟
ج: المسكن المباع إذا كنت قد اشتريته بمال لا خمس فيه، أو بالأرباح الحاصلة خلال السنة الخمسية للشراء ثم بعته فثمن بيعه لا خمس فيه.

س925: لديّ دار نصف مبنيّة في إحدى المدن، ولست بحاجة إليها بسبب السكن في دار حكومية، وأريد بيعها وشراء سيارة بثمنها للإستفادة الشخصية، فهل يتعلّق الخمس بالثمن؟
ج: لو كانت الدار المذكورة مما قد بنيتها أو اشتريتها من أرباح مكاسب السنة في أثنائها بقصد السكنى فيها فلا خمس في ثمن بيعها.

س926: إشتريت لداري السكنية عدداً من الأبواب من نوع "بروفيل"، ولكن بعد سنتين بعتها لعدم الرغبة بها، وثمنها وضعته في حساب شركة الألمنيوم لكي تصنع لي أبواباً من الألمنيوم بدلاً عن الأبواب المباعة وبنفس الثمن، فهل يتعلّق الخمس بذلك المال أم لا؟
ج: في الفرض المذكور لا يجب الخمس في ثمن بيعها.

س927: لو باع شخص داره وأودع ثمنها في البنك للإنتفاع من أرباحه، ثم حلّ رأس سنته فما هو حكمه؟
ج: إذا كانت الدار التي بناها أو اشتراها من أرباح مكاسب السنة في أثنائها للسكنى فيها ولحساب المؤنة، وقد سكنها ثم باعها في السنة اللاحقة بعد ذلك فلا خمس في ثمن بيعها مطلقاً.

س928: إشتريت سيارة قبل عدة سنوات، ويمكن بيعها في الوقت الحاضر بأضعاف ثمن شرائها، مع العلم أن ثمن شرائها لم يكن مخمّساً، وعندما أحصل على ثمنها أريد أن أشتري بيتاً للسكنى، فهل يتعلّق الخمس بتمام المال بمجرد اسـتلامه؟ أو أنه يتعلّق بالمال الذي كنت قد اشتريت به السيارة ، ويحسب الباقي ـ وهو مقدار ارتفاع القيمة الأولية للسيارة ـ من أرباح سنة بيع السيارة، وبعد نهاية سنة البيع إذا لم يُصرَف في المؤنة يتعلّق الخمس به؟
ج: لو كانت السيارة من مؤنتك، وقد اشتريتها من أرباح السنة في أثنائها لحساب المؤنة فلا خمس في ثمن بيعها، وأما لو كانت السيارة للعمل فإن كانت مما قد اشتريتها نسيئة أو بمال القرض لكان عليك فقط خمس المال الذي صرفته في أداء دَينها، وإن كنت قد اشتريتها بعين أرباح مكاسبك التي تعلّق بها الخمس ولم تؤدّه فيجب عليك في نفس يوم البيع دفع خمس تمام ثمنها.

س929: كنت مالكاً لبيت متواضع جداً، ولسبب من الأسباب قررت شراء بيت آخر، ولكن بسبب الديون إضطررت الى بيع السيارة التي أستعملها واقتراض مبلغ من بنك المحافظة ومن صندوق القرض الحسن في مدينتنا لكي أستطيع تسديد ثمن شراء البيت، علماً أن بيع السيارة وقع قبل حلول تاريخ حساب سنتي الخمسية، والمال الحاصل من بيعها صرفته في تسديد جزء من ديوني، فهل يتعلّق الخمس بالمال الحاصل من بيع السيارة أم لا؟
ج: لا خمس عليك في ثمن بيع السيارة في مفروض السؤال.

س930: الدار والسيارة والأشياء التي يحتاجها الإنسان، أو تحتاجها عائلته ويقوم بشرائها من أرباح السنة، لو باعها لضرورة أو لإبدالها بالأحسن فما هو حكمها من ناحية الخمس؟
ج: لا خمس في المال الحاصل من بيع المؤنة.

س931: المنزل أو السيارة أو غيرهما من احتياجاته لو اشتراه بعين المال المخمّس، ولكن لا بقصد البيع أو التجارة بل بقصد الإستفادة منه، وبعد ذلك باعه لسبب من الأسباب، فهل ارتفاع القيمة السوقية فيه الخمس؟
ج: لا خمس في الربح الحاصل من ارتفاع القيمة في مفروض السؤال.

س932: إنني طالب علوم دينية، وكان عندي مبلغ من المال، وبمساعدة الآخرين وأَخْذ سهم السادة والإقتراض تمكنت من شراء بيت صغير، والآن بعت ذلك البيت، فإذا مضت عليه سنة ولم أشترِ بيتاً إلى ذلك الوقت فهل يتعلّق الخمس بالمال الموجود والمعَدّ لشراء البيت؟
ج: البيت الذي اشتريته بثمن من الراتب الحوزوي وبمساعدة الخيّرين وبالحقوق الشرعية والقرض، لا خمس في ثمن بيعه.
 

2009-06-29