يتم التحميل...

متفرقات في أحكام الخيار

أحكام الخيارات

س487: هل يوجب ترك المطالبة بالحق، أو تأخيرها الى عامين مثلاً، سقوط الحق شرعاً؟ ج: مجرّد عدم المطالبة بالحق أو تأخيرها الى مدة لا يوجب سقوطه، إلاّ فيما إذا كان الحق مؤجلاً في نفسه الى أمد معيّن. س488: باع شخص عقاراً بثمن بعضه نسيئة، وبعدما استلم النقد من الثمن وسلّم المبيع الى المشتري طلب منه آخر شراء نفس المبيع بثمن أزيد

عدد الزوار: 9

س487: هل يوجب ترك المطالبة بالحق، أو تأخيرها الى عامين مثلاً، سقوط الحق شرعاً؟
ج: مجرّد عدم المطالبة بالحق أو تأخيرها الى مدة لا يوجب سقوطه، إلاّ فيما إذا كان الحق مؤجلاً في نفسه الى أمد معيّن.

س488: باع شخص عقاراً بثمن بعضه نسيئة، وبعدما استلم النقد من الثمن وسلّم المبيع الى المشتري طلب منه آخر شراء نفس المبيع بثمن أزيد، فهل يجوز له فسخ البيع الأول ليبيع المبيع من المشتري الثاني بثمن أزيد؟
ج: بعدما وقع البيع على الوجه الصحيح يجب على البائع الإلتزام بالعقد والوفاء به، ولا يصح منه فسخ المعاملة والبيع مجدداً من شخص آخر، ما لم يكن له حق الفسخ.

س489: بعت أرضاً من شخص على أن يسدّد ثمنها خلال أربع سنوات، ولكنني ندمت من البيع من حينه، وبعد مرور سنة طلبت من المشتري أن يردّ إليّ الأرض فامتنع من ذلك، فهل يوجد طريق للرجوع عن هذه المعاملة؟
ج: مجرّد الندم من البيع بعده لا أثر له شرعاً، فبعدما وقع البيع على النحو الصحيح يكون نافذاً شرعاً في انتقال المبيع الى المشتري، وليس للبايع استرداده منه إلاّ بعد فسخ البيع، إن كان له خيار الفسخ بأحد أسبابه.

س490: باع شخص أرضه المفروزة التي كان لها سند رسمي، بوثيقة بيع عادية مع إسقاط جميع الخيارات، لكنه استغل وجود السند الرسمي باسمه فباعها ثانياً من شخص آخر، فهل يصح منه هذا البيع الثاني؟
ج: بعدما تحقق بيع الأرض على الوجه الصحيح، ومع إسقاط جميع الخيارات، فلا يحق للبائع أن يبيع الأرض ثانياً من شخص آخر، بل يكون بيعه هذا فضولياً موقوفاً على إجازة المشتري الأول.

س491: إشترى شخص مقداراً من الإسمنت من المصنع، على أن يستلمه تدريجاً وعلى دفعات، وقد دفع الى المصنع تمام الثمن، وبعد أن تسلّم المشتري مقداراً منه من المصنع إرتفع سعر الإسمنت في السوق كثيراً، فهل للمصنع أن يفسخ المعاملة ويمتنع من تسليم بقية المبيع؟
ج: بعدما تم البيع على النحو الصحيح شرعاً، سواءاً كان نقداً أم نسيئة أم سلفاً، فلا يحق للبائع أن يفسخ المعاملة من طرف واحد، ما لم يكن له أحد الخيارات الشرعية.

س492: إشتريت منزلاً بوثيقة بيع عادية، على أن أدفع الى البائع بعض الثمن نقداً ويؤجّل دفع بقية الثمن الى البائع في الموعد المحدّد، وهو أيضاً لم يعترض على ذلك، الى أن راجعته بعد أربعة أشهر بالمبلغ لأدفع إليه وأقبض منه المبيع، لكنه امتنع من ذلك وادّعى أنه قد فسخ المعاملة بعد انقضاء الموعد، فهل كان له الفسخ لمجرّد أني ما أدّيت إليه بقية الثمن في الموعد المقرّر، علماً أنه لم يردّ إليّ بعد الفسخ ما قبض مني من بعض الثمن، وقد آجر المنزل خلال هذه المدة واستلم أجرته؟
ج: مجرّد عدم دفع بعض الثمن المؤجّل الى البائع في الموعد المقرّر لا يوجب له حق الفسخ، فإن كان شراء المنزل قد تحقق على النحو الصحيح شرعاً ولكن بقي المنزل تحت تصرّف البائع وآجره من دون أن يكون له حق الفسخ، كان عقد إجارته فضولياً موقوفاً على إجازة المشتري، ويجب عليه مضافاً الى تسليم المبيع الى المشتري، أن يدفع إليه ما أخذه من المستأجر من مبلغ الإجارة فيما لو أجاز المشتري عقد الإجارة، وإلاّ فله المطالبة بأجرة المِثل لمدة التصرّف في المنزل.

س493: هل للبائع فسخ المعاملة من دون ثبوت الخيار له أو أن يزيد شيئاً على القيمة بعدما تم البيع؟
ج: ليس له شيء من ذلك.

س494: إشترى شخص من آخر داراً كان قد اشتراها من دائرة المسكن، وبعدما تم الشراء وتسلّم البائع الثمن من المشتري، أعلنت تلك الدائرة أنه يجب دفع مبلغ إضافي على الدار زائداً على ما دفعه البائع من ثمن الدار الى الدائرة، فأخبر المشتري البائع بأن يدفع هذا المبلغ الزائد وإلاّ فهو يفسخ البيع ويسترد الثمن، ولكن البائع امتنع عن تسديد المبلغ الزائد، ولذلك قررت الدائرة المذكورة منح هذا البيت لشخص آخر، فإلى مَن يرجع المشتري بثمنه الذي دفعه، أإلى تلك الدائرة، أم الى الذي منح له البيت أخيراً، أم الى البائع؟
ج: مجرّد مطالبة الدائرة للمبلغ الزائد أو امتناع البائع عن دفعه، لا يوجب حق الفسخ للمشتري، ولو كان له حق الفسخ من أجل الشرط أو لسبب آخر ففسخ شراءه ورجع إليه الثمن الذي دفعه الى البائع، كان البائع هو المطلوب بالثمن.

س495: إشترى شخص حيواناً، وبعد ذلك أخذه للسوق قاصداً بذلك أنه إذا وجد له مشترياً فسيبيعه وإلاّ فسوف يفسخ المعاملة، فهل له حق الفسخ بذلك؟
ج: مجرّد قصد الفسخ لو لم يجد مشترياً للمبيع، لا يكفي لثبوت الخيار؛ كما أنه لا يصح شرط الخيار معلّقاً على عدم وجود مَن يشتري المبيع عند عرضه للبيع. ولكن المبيع حيث كان حيواناً فله الخيار الى ثلاثة أيام من البيع.

س496: إشترى عدة أشخاص عقاراً من شخص وسلّموه قسماً من الثمن على عدة دفعات، وكان دفع ما تبقّى من الثمن مشروطاً بتسجيل الوثيقة الرسمية بأسمائهم، إلاّ أنّ البائع ماطل في ذلك وامتنع عن تسجيل الوثيقة بأسمائهم، ويدّعي فسخ البيع، فهل هو يؤخذ بالبيع أم يصح منه الفسخ من عنده؟
ج: ما لم يكن هناك شيء من موجبات الخيار للبايع من الشرط أو الغبن أو غيره، فلا يصح منه الفسخ بالبيع، ويكون ملزماً شرعاً بتسجيل العقار رسمياً بأسماء المشترين.

س497: إشترى شخص سلعة من رجل، وبعدما دفع قسماً من الثمن باع نفس السلعة من شخص آخر بربح، ولكن المشتري الثاني بعد التصرّف فيها، لمّا اطّلع على ربح البائع، أعلن أنه نادم على شرائها، فهل يجوز له بذلك فسخ المعاملة؟
ج: مجرّد الندم على الشراء، أو الإطّلاع على أنّ البائع قد اشترى ما باعه منه بثمن أقل، لا يوجب الخيار وحق الفسخ، فإن كان هناك ما يوجب الخيار للمشتري الثاني جاز له الفسخ، وإلاّ فلا.

2009-07-02