يتم التحميل...

الرسـم والنحـت

المكاسب المحرمة

س135: هو حكم صناعة الدمى، ونحت وتصوير ورسم الكائنات الحيّة (من النباتات والحيوان والإنسان)؟ وما هو حكم بيعها وشرائها واقتنائها وعرضها مسرحياً؟ ج: لا بأس في نحت وتصوير ورسم الكائنات غير ذوات الأرواح مطلقاً، ولا في نحت وتصوير ورسم الكائنات ذوات الأرواح إذا كان من دون تجسيم أو كان بصورة غير كاملة.

عدد الزوار: 7

س135: هو حكم صناعة الدمى، ونحت وتصوير ورسم الكائنات الحيّة (من النباتات والحيوان والإنسان)؟ وما هو حكم بيعها وشرائها واقتنائها وعرضها مسرحياً؟
ج: لا بأس في نحت وتصوير ورسم الكائنات غير ذوات الأرواح مطلقاً، ولا في نحت وتصوير ورسم الكائنات ذوات الأرواح إذا كان من دون تجسيم أو كان بصورة غير كاملة. وأما صنع تمثال الإنسان أو ساير الحيوانات بصورة كاملة مع التجسيم ففيه إشكال. ولكن لا بأس في بيع وشراء واقتناء الصور والتماثيل مطلقاً، كما لا بأس في عرضها مسرحياً.

س136: في المنهج الدراسي الجديد يوجد درس بعنوان الإعتماد على النفس، وقسم من هذا الدرس يختص بالنحت، وبعض المعلّمين يأمرون الطلاب بصنع دمية أو تمثال كلب أو أرنب وأمثال ذلك من القماش أو شيء آخر تحت عنوان المشاغل اليدوية، فما هو حكم صنع الأشياء المذكورة؟ وما هو حكم أمر المعلّمين للطلاب بذلك؟ وهل تمامية أجزائها أو عدم تماميتها لها مدخلية في الحكم؟
ج: لا مانع منه إذا لم يكن مثال الحيوان تامّ الأجزاء بنظر العرف، أو كان الطلاب غير بالغين سن التكليف.

س137: ما هو حكم رسم الموضوعات القصصية القرآنية من قِبل الأطفال والفتيان، كأن يطلب من الأطفال بأن يقوموا برسم قصة أصحاب الفيل (مثلاً) أو قصة فَرْق البحر لموسى وغيرهما؟
ج: لا مانع منه في نفسه، ولكنه يجب أن يكون من صميم الحقائق والوقائع، وأن يجتنبوا عن تبيان الأمور المخالفة للواقع أو الموجبة للهتك.

س138: هل يجوز صنع الدمية أو تمثال ذوات الأرواح من الإنسان وغيره بواسطة المكائن المعدّة لذلك؟
ج: لا بأس في صنعها بالماكنة، ما لم يستند الى فعل الإنسان المباشري، وإلاّ ففيه إشكال.

س139: ما هو حكم صنع الحليّ والزينة على شكل تماثيل؟ وهل للمادة التي تُصنع منها التماثيل مدخلية في الحكم بالحرمة؟
ج: يشكل صنع تماثيل ذوات الأرواح بصورة كاملة، بلا فرق في ذلك بين المواد التي تُصنع منها التماثيل ولا بين ما يُستخدم منها للزينة وغيره.

س140: هل تندرج إعادة الأطراف من الدمى المصنوعة (اليد، الرِجل، الرأس) في إطار حرمة الصناعة، ويصدق صنع التمثال عليها؟
ج: مجرد صناعة الأطراف أو إعادتها لايعدّ عمل تجسيم وتمثيل الحيوان فلا بأس فيه، نعم تركيب الأطراف الى أن تتم صورة الحيوان ذي الروح، من الإنسان وغيره، يعدّ من عمل التجسيم.

س141: ما هو حكم الوشم المتعارف عند بعض الناس، بالرسم على بعض أجزاء الجسم بالنحو الذي يبقى ثابتاً ولا يزول؟ وهل يُعَدّ حاجباً يمنع صحة الغُسل أو الوضوء؟
ج: الوشم ليس بحرام، وليس الأثر الباقي منه تحت الجلد حاجباً مانعاً من وصول الماء، فيصحّ معه الغُسل والوضوء.

س142: رجل وزوجته من الرسامين المعروفين، وعملهما ترميم اللوحات الفنية، وأكثر هذه اللوحات تمثّل المجتمع المسيحي، والبعض منها يحتوي على رسمة صليب أو رسم يمثّل السيدة مريم والسيد المسيح، ويأتي بها أصحاب المؤسسات والشركات والكنائس إليهما لإصلاحها بعد أن تَلِفَ جزء منها نتيجة القِدَم أو غير ذلك، فهل يجوز لهما أن يُصلحا تلك اللوحات وينتفعا بالأجور التي يتقاضيانها على ذلك، علماً أنّ أكثر اللوحات من هذا القبيل، وأنّ عمل تصليحها مهنتهما الوحيدة التي بها تعيّشهما، وهما زوجان ملتزمان بتعاليم الإسلام الحنيف؟
ج: لا بأس بعمل مجرد تصليح اللوحات الفنية، حتى ما كانت تمثّل المجتمع المسيحي أو تحتوي على رسم يمثّل السيد المسيح (علیه السلام) أو السيدة مريم العذراء (علیها السلام). ولا بأس بأجور مثل هذا العمل. كما لا مانع شرعاً من اتخاذ مثل هذا العمل مهنةً للتعيّش بأجورها، إلاّ إذا كان ترويجاً للباطل والضلال أو مستتبعاً لمفاسد أُخَر.

2009-07-02