يتم التحميل...

الموسيقى والغناء

المكاسب المحرمة

س41: ما هو المميِّز للموسيقى المحلّلة عن الموسيقى المحرّمة؟ وهل الموسيقى الكلاسيكية محلّلة؟ حبّذا لو تعطوننا ضابطة لذلك؟. ج: ما كانت منها تعدّ بنظر العرف من الموسيقى اللهوية المطربة المتناسبة مع مجالس اللهو والباطل، فهي الموسيقى المحرّمة، بلا فرق في ذلك بين الموسيقى الكلاسيكية وغيرها. وتشخيص الموضوع موكول الى نظر المكلّف العرفي. والموسيقى التي ليست كذلك لا بأس بها في نفسها.

عدد الزوار: 23

س41: ما هو المميِّز للموسيقى المحلّلة عن الموسيقى المحرّمة؟ وهل الموسيقى الكلاسيكية محلّلة؟ حبّذا لو تعطوننا ضابطة لذلك؟.
ج: ما كانت منها تعدّ بنظر العرف من الموسيقى اللهوية المطربة المتناسبة مع مجالس اللهو والباطل، فهي الموسيقى المحرّمة، بلا فرق في ذلك بين الموسيقى الكلاسيكية وغيرها. وتشخيص الموضوع موكول الى نظر المكلّف العرفي. والموسيقى التي ليست كذلك لا بأس بها في نفسها.

س42:ماهوحكم الإستماع الى الأشرطة المرخّصة من "منظمة الإعلام الإسلامي"أو من مؤسسة إسلامية أخرى؟ وما هو حكم استعمال الآلات الموسيقية كالكمان والفيليون والناي والمزمار؟
ج: جواز الإستماع الى الأشرطة موكول الى تشخيص المكلّف نفسه، فإن رأى أنها لا تحتوي على الغناء، ولا على الموسيقى المطربة اللهوية المتناسبة مع مجالس اللهو والباطل، ولا على المطالب الباطلة، فلا بأس في استماعه إليها. وأما مجرد الترخيص من "منظمة الإعلامي الإسلامي" أو أية مؤسسة إسلامية أخرى فليس حجة شرعية على الإباحة. ولا يجوز استعمال آلات الموسيقى في الموسيقى اللهوية المتناسبة مع مجالس اللهو والعصيان. وأما استعمالها المحلّل لأغراض عقلائية فلا مانع منه. وتشخيص المصاديق موكول الى نظر المكلّف نفسه.

س43: ما هو المقصود من الموسيقى المطربة اللهوية؟ وما هو طريق تشخيص الموسيقى المطربة اللهوية من غيرها؟
ج: الموسيقى المطربة اللهوية هي التي تبعّد الانسان عن الحق تبارك وتعالى وعن الاخلاق الفاضلة وتقربه نحو المعصية والذنب بسبب ماتحتويه من خصائص تتناسب مع مجالس اللهو والمعصية. والمرجع في تشخيص الموضوع هو العرف.

س44: هل لشخصية العازف ولمكان العزف، أو الغرض والهدف منه، مدخلية في حكم الموسيقى؟
ج: المحرّم من الموسيقى إنما هو الموسيقى المطربة اللهوية المتناسبة مع مجالس اللهو والمعصية، وقد تكون لشخصية العازف أو للكلام المصحوب بالألحان أو للمكان أو لسائر الظروف الأخرى مدخلية في اندراج الموسيقى تحت الموسيقى المطربة اللهوية المحرّمة أو تحت عنوان الحرام الآخر، كما إذا صارت لأجل تلك الأمور مؤديّة الى ترتّب مفسدة.

س45: هل المعيار في حرمة الموسيقى كونها مطربة لهوية فقط، أم يؤخذ أيضاً مقدار ما تتضمنه من الإثارة؟ وإذا كان فيها ما يدفع المستمع الى الحزن أو البكاء فما هو حكمها؟ وما هو حكم قراءة وسماع الغَزَليات التي تُعرف بصورة اللحن الثلاثي والمصحوبة بالموسيقى؟
ج: الميزان في ذلك، ملاحظة كيفية الموسيقى والعزف، بحسب طبعها مع جميع خصوصياتها ومميزاتها، وأنها من نوع الموسيقى المطربة اللهوية المناسبة لمجالس اللهو والفسق أم لا؛ فما تكون بحسب طبعها من نوع الموسيقى اللهوية تكون حراماً، سواء تضمّنت الإثارة أم لا، وسواء دفعت المستمع الى الحزن والبكاء أو الى غير ذلك أم لا. وإذا كانت الغَزَليات المصحوبة بالموسيقى على هيئة الغناء أو العزف اللهوي المناسب لمجالس اللهو واللعب، فيحرم انشادها والاستماع اليها.

س46: ما هو الغناء؟ وهل هو صوت الإنسان فقط أم يعمّ الأصوات الحاصلة من الآلات؟
ج: الغناء هو صوت الإنسان إذا كان مع الترجيع المتناسب مع مجالس اللهو والمعصية، ويحرم التغنّي على هذا النحو وكذا الاستماع اليه.

س47: هل يجوز الضرب على الأواني والأدوات التي ليست من آلات الموسيقى في حفلات الزفاف؟ وما هو الحكم فيما لو انتقل الصوت الى خارج المجلس وأصبح في معرض سماع الرجال؟
ج: يدور الجواز مدار كيفية الإستعمال، فإن كانت على النحو المتداول في الأعراس التقليدية، فما لم تُعَدّ لهوية، ولم تترتب عليها مفسدة من المفاسد، لا إشكال فيها.

س48: ما هو حكم استعمال النساء للدفّ في الأعراس؟
ج: لا يجوز استعمال الآلات الموسيقية لعزف الموسيقى اللهوية المطربة.

س49: هل يجوز الإستماع الى الأغاني في البيت؟وماهو الحكم فيما إذا لم يتأثر بها؟
ج: يحرم الإستماع الى الغناء مطلقاً، سواء سمعها في البيت وحده أم بحضور الآخرين، وسواء تأثر بها أم لا.

س50: بعض الشباب الذين بلغوا حديثاً، قلّدوا مَن يفتي بحرمة الموسيقى مطلقاً، وإن كانت من الإذاعة والتلفزيون التابعَين للدولة الإسلامية، فما هو الحكم في هذه المسألة؟ وهل تجويز الولي الفقيه لاستماع ما يجوز استماعه كافٍ في جوازه من باب الأحكام الحكومية، أم يجب عليهم العمل بفتوى مرجعهم؟
ج: الفتوى بالجواز أو بعدم الجواز في استماع الموسيقى، ليس من الأحكام الحكومية، بل هو حكم شرعي فقهي، والواجب على كل مكلّف في أعماله هو الأخذ بفتوى مرجع تقليده فيها. ولكن الموسيقى إذا لم تكن من الموسيقى اللهوية المتناسبة مع مجالس اللهو والعصيان، ولا مما تترتب عليها مفسدة من المفاسد، فلا وجه لحرمتها.

س51: ما هو المقصود من الموسيقى والغناء؟
ج: الغناء هو ترجيع الصوت على الوجه المناسب لمجالس اللهو، وهو من المعاصي، ويحرم على المغنّي والمستمع. وأما الموسيقى فهي العزف على آلاتها، فإن كانت بالشكل المتعارف في مجالس اللهو والعصيان فهي محرّمة على عازفها وعلى مستمعها أيضاً. وأما إذا لم تكن على ذلك النحو فهي جائزة في نفسها ولا بأس فيها.

س52: أعمل في مكان يستمع صاحبه دائماً الى أشرطة الغناء، فأجد نفسي مجبراً على السماع، فهل يجوز لي ذلك أم لا؟
ج: إذا كانت الأشرطة تحتوي على الغناء أو على الموسيقى المطربة اللهوية المتناسبة مع مجالس اللهو والباطل والعصيان، فلا يجوز الإنصات والإستماع إليها؛ لكنك إذا كنت مضطراً الى الحضور في مكان العمل المذكور فلا بأس عليك في ذهابك إليه والإشتغال بالعمل هناك، ولكن يجب عليك عدم الإنصات وعدم الإستماع الى الأغاني وإن كانت تصل الى مسامعك وتسمعها.

س53: ما هو حكم الموسيقى التي تُبثّ من الإذاعة والتلفزيون التابعَين للجمهورية الإسلامية؟ وهل صحيح ما يقال بأنّ سماحة الإمام قد أحلّ الموسيقى مطلقاً؟
ج: إنّ نسبة تحليل الموسيقى بشكل مطلق الى الراحل العظيم سماحة الإمام الخميني كذب وافتراء، فإنه كان يرى حرمة الموسيقى اللهوية التي تتناسب مع مجالس اللهو والعصيان، كما هي كذلك في نظرنا أيضاً، لكن الإختلاف في وجهات النظر ينشأ من تشخيص الموضوع لأنه موكول الى نظر المكلّف نفسه، وقد يختلف نظر العازف مع نظر المستمع، فما يراه المكلّف من الموسيقى اللهوية المتناسبة مع مجالس اللهو والعصيان يحرم عليه استماعه. وأما الأصوات المشكوكة فهي محكومة بالحلّ. ومجرد البث من الإذاعة والتلفزيون ليس حجة شرعية له على الحلّ والإباحة.

س54: تُبثّ أحياناً من الإذاعة والتلفزيون بعض الألحان الموسيقية التي تتناسب مع مجالس اللهو والفسق، بحسب اعتقادي، فهل يجب عليّ الإمتناع عن الإستماع إليها ومنع الآخرين أيضاً منها؟
ج: إذا كنت ترى أنها من نوع الموسيقى المطربة اللهوية المناسبة لمجالس اللهو، فلا يجوز لك الإستماع إليها. ولكن نهي الآخرين عنها من باب النهي عن المنكر موقوف على إحراز أنهم يرَون فيها رأيك من كونها من نوع الموسيقى المحرّمة.

س55: ما هو حكم استماع وتوزيع الأغاني والموسيقى اللهوية التي تُنتج في البلدان في البلدان الغربية؟
ج: ما لا يجوز الإستماع إليه ولا استعماله من الغناء والموسيقى المطربة اللهوية المتناسبة مع مجالس اللهو والباطل، لا فرق فيه بين اللغات ولا بين بلاد الإنتاج، فلا يجوز بيع وشراء وتوزيع مثل هذه الأشرطة، فيما إذا كانت تحتوي على الغناء أو على الموسيقى اللهوية المحرّمة، ولا الإستماع إليها.

س56: ما هو حكم غناء كلٍّ من الرجل والمرأة، سواء كان على الكاسيت أم من الإذاعة، وسواء كانت ترافقه الموسيقى أم لا؟
ج: الغناء حرام شرعاً مطلقاً، ولا يجوز التغنّي ولا الإستماع إليه، سواء كان من الرجل أم من المرأة، وسواء كان بنحو مباشر أم على الكاسيت، وسواء كان مصحوباً باستعمال آلات اللهو أم لا.

س57: ما هو حكم عزف الموسيقى لأهداف وأغراض عقلائية محلّلة في مكان مقدّس كالمسجد؟
ج: لا يجوز عزف الموسيقى المطربة اللهوية المناسبة لمجالس اللهو والفسق مطلقاً، حتى في غير المسجد، ولو كان لغرض عقلائي محلّل. ولكن لا مانع من إجراء الأناشيد الثورية وأمثالها المصحوبة بالأنغام الموسيقية في مكان مقدّس في المناسبات التي تستوجب ذلك، إذا لم يكن منافياً لاحترام المكان ولا مزاحماً للمصلّين في مثل المسجد.

س58: هل يجوز تعلّم الموسيقى، وخاصة السنطور؟ وما هو الحكم فيما إذا كان فيه ترغيب وتشجيع للآخرين على ذلك؟
ج: لا مانع من استخدام آلات الموسيقى في عزف الموسيقى غير اللهوية إذا كان لإجراء الأناشيد الثورية أو الدينية، أو لإجراء البرامج الثقافية المفيدة وأمثال ذلك، مما يكون لغرض عقلائي مباح، على شرط أن لا يكون مستلزماً لمفاسد. ولا مانع من تعلّم العزف وتعليمه في نفسه لذلك.

س59: ما هو حكم الإستماع الى صوت المرأة في قراءة الأشعار وغيرها، إذا كانت مع اللحن والترجيع، سواء كان المستمع شاباً أم لا، وسواء كان ذكراً أم أنثى؟ وما هو حكم ذلك فيما إذا كانت المرأة من المحارم؟
ج: إذا لم يكن صوت المرأة على كيفية الغناء، ولم يكن الإستماع إليه بقصد التلذذ والريبة، ولم يكن مما تترتب عليه مفسدة من المفاسد، فلا إشكال فيه مطلقاً.

س60: هل الموسيقى التقليدية التراثية الوطنية الإيرانية حرام أيضاً أم لا؟
ج: ما تعدّ عرفاً من الموسيقى اللهوية المناسبة لمجالس اللهو والمعصية فهي حرام مطلقاً، من دون فرق بين الموسيقى الإيرانية وغيرها، ولا بين التقليدية التراثية وغيرها.

س61: يُبثّ أحياناً من الإذاعات العربية بعض الألحان الموسيقية، فهل يجوز الإستماع إليها شوقاً للإستماع الى اللغة العربية؟
ج: يحرم الإستماع الى الموسيقى اللهوية المتناسبة مع مجالس اللهو والمعصية مطلقاً. ومجرد الشوق الى سماع اللغة العربية ليس مبرراً شرعياً لذلك.

س62: هل يجوز ترديد الأشعار التي يُتغنّى بها على لحن الأغنية من دون موسيقى؟
ج: الغناء حرام، ولو لم يكن مصحوباً مع عزف الآلات الموسيقية، والمراد به ترجيع الصوت على الوجه المناسب لمجالس اللهو والفسق. وأما نفس ترديد الشعر فلا بأس به.

س63: ما هو حكم شراء وبيع آلات الموسيقى؟ وما هي حدود استخدامها؟
ج: لا بأس في شراء وبيع الآلات المشتركة لعزف الموسيقى غير اللهوية للأغراض المحلّلة، ولا بأس في الإستماع إليها.

س64: هل يجوز الغناء في مثل الدعاء والقرآن والأذان؟
ج: الغناء، وهو الصوت مع الترجيع المطرب المناسب لمجالس اللهو والمعصية، محرّم شرعاً مطلقاً، حتى في الدعاء والقرآن والأذان والمراثي وغيرها.

س65: تُستخدم الموسيقى اليوم في علاج بعض الأمراض النفسية، كالكآبة والإضطراب والمشكلات الجنسية وبرودة المزاج عند النساء، فما هو حكم ذلك؟
ج: إذا أحرز الطبيب الحاذق الأمين بأنّ علاج المرض يتوقف عليها، فلا إشكال فيها، بمقدار ضرورة علاج المرض.

س66: إذا كان الإستماع الى الأغاني يزيد الرغبة في الزوجة، فما هو حكمه؟
ج: مجرد ازدياد الرغبة في الزوجة ليس مجوِّزاً شرعياً لاستماع الأغاني.

س67: ما هو حكم إنشاد المرأة للكونسرت في حضور النساء، علماً بأنّ فرقة العزف من النساء أيضاً؟
ج: إذا لم يكن الإنشاد على كيفية الترجيع المطرب (الغناء)، ولم تكن الموسيقى التي تُعزف معه من نوع الموسيقى اللهوية المحرّمة، فلا بأس في ذلك في نفسه.

س68: إذا كان المعيار في حرمة الموسيقى هو كونها لهوية متناسبة مع مجالس اللهو والمعصية، فما هو حكم اللحن والنشيد الذي يثير طرب بعض الناس حتى الطفل غير المميِّز؟ وهل يحرم الإستماع الى الأشرطة المبتذلة التي تحتوي على تغنّي النساء فيما إذا لم تكن مطربة؟ وما هو تكليف المسافرين الذين يركبون الحافلات العامة التي يستعمل سوّاقها غالباً مثل هذه الأشرطة؟
ج: أي نوع من الموسيقى أو الصوت مع الترجيع المطرب إذا كان بلحاظ الكيفية أو المضمون أو الحالة الخاصة لشخص العازف أو المغنّي خلال العزف أوالترجيع، من نوع الغناء أو من الموسيقى اللهوية المناسبة لمجالس اللهو والمعصية، فهي حرام، حتى لِمَن لا يطربه ذلك. وعلى ركاب السيارات والحافلات، في حالة بثّ شريط الغناء أو الموسيقى اللهوية المحرّمة فيها، الإمتناع عن الإنصات والإستماع إليها، والمبادرة الى النهي عن المنكر.

س69: هل يجوز للزوج أن يستمع لغناء المرأة الأجنبية لغرض التلذذ بحليلته؟ وهل يجوز غناء الزوجة أمام زوجها أو العكس؟ وهل صحيح ما يقال من أنّ الشارع قد حرّم الغناء لملازمته مع مجالس اللهو واللعب وعدم انفكـاكه عنهما، فكان تحريمه مترشحاً عن تحريمها، وتحريمه جاء في ظل تحريم المجلس الكذائي نظير تحريم تجارة وصناعة التماثيل التي لا يمكن تصوّر فائدة لها غير عبادتها؟ وعلى هذا، فهل انتفاء المناط والسبب في هذا الزمان يتلازم مع انتفاء الحرمة؟
ج: يحرم الإستماع الى الغناء الذي هو ترجيع الصوت على النحو المناسب لمجالس اللهو والمعصية مطلقاً، حتى تغنّي الزوجة لزوجها أو العكس. وقصد التلذذ بالزوجة لا يبيح الإستماع الى الغناء. وحرمة الغناء وصناعة التماثيل وأشباهها مما قد ثبتت بالتعبّد من الشرع، وهي من الثوابت في فقه الشيعة، ولا تدور مدار المناطات الفرضية وآثارها النفسية والإجتماعية، بل هي محكومة بالحرمة ووجوب الاجتناب مطلقاً ما دام يصدق عليها عنوانها الحرام.

س70: على طلبة كلية التربية في مرحلة الإختصاص، المشاركة في مادة الأناشيد والألحان الثورية، حيث يتعلّمون فيها النوطة ويطّلعون بشكل إجمالي على الموسيقى، والآلة الرئيسية في تعلّم هذا الدرس هي "الأُرغُن"، فما هو حكم تعلّم تلك المادة التي تُعتبر جزءاً من البرنامج الإلزامي؟ وما هو حكم شراء واستعمال الآلة المذكورة بالنسبة لنا؟ وما هو بالخصوص تكليف الأخوات حيث عليهن إجراء التمارين أمام غير المماثل؟
ج: لا بأس في الإستفادة من آلات الموسيقى في نفسها لإجراء الأناشيد الثورية والبرامج الدينية والنشاطات الثقافية والتربوية المفيدة، ولا في شراء وبيع آلات العزف لاستخدامها في الأغراض المذكورة، ولا في تعليمها وتعلّمها لذلك. كما لا مانع من حضور الأخوات في مجلس درس المعلّم، مع رعاية الحجاب الواجب والضوابط الشرعية.

س71: بعض الأغاني ظاهرها أنها ثورية، والعرف يقول إنها ثورية، لكن لا نعلم أنّ المغنّي هل يقصد الثورية أم الطرب واللهو، فما هو حكم الإستماع الى مثل هذه الأغاني؟ مع العلم أنّ المغنّي ليس بمسلم ولكن أغانيه وطنية وثورية بحيث تشتمل على كلمات تشجب الإحتلال وتحرّض على المقاومة؟
ج: إذا لم تكن الكيفية بنظر المستمع من الغناء المطرب اللهوي، فلا بأس في الإستماع إليها، ولا دخل لقصد ونيّة المغنّي، ولا لمضمون ما يتغنّى به في ذلك.

س72: شاب يعمل كمدرب وحَكَم دولي في بعض أنواع الرياضة، وقد يستلزم عمله هذا الدخول الى بعض الأندية التي تضجّ بالغناء وأصوات الموسيقى المحرّمة، فهل يجوز له ذلك أم لا، مع أنّ عمله هذا يؤمّن له جزءاً من معاشه، وفرص العمل قليلة في المنطقة التي يسكن فيها؟
ج: لا بأس بعمله، وإن حَرُمَ عليه استماع الغناء والموسيقى اللهوية المحرّمة. وفي موارد الإضطرار الى دخول مجلس الغناء والموسيقى الحرام يجوز له ذلك، مع الإحتراز عن الإستماع إليها، ولا بأس بما يحصل له من السماع من دون اختيار.

س73: هل يحرم الإستماع للموسيقى فقط، أم يحرم السماع أيضاً؟
ج: حكم سماع الغناء أو الموسيقى اللهوية المطربة ليس كحكم الإستماع، إلاّ في بعض الموارد التي يعدّ فيها السماع استماعاً في نظر العرف.

س74: هل يجوز مع قراءة القرآن عزف الموسيقى بغير الآلات المتعارف استعمالها في مجالس اللهو واللعب؟
ج: لا مانع من تلاوة آيات القرآن الكريم بصوت جميل وأنغام تناسب شأن القرآن الكريم، بل هو أمر راجح، ما لم يصل الى حد الغناء المحرّم. وأما عزف الموسيقى معها فلا مبرّر ولاوجه له شرعاً.

س75: ما هو حكم استعمال " الطبلة " في حفلات المواليد وغيرها؟
ج: إستعمال آلات العزف والموسيقى بكيفية لهوية متناسبة مع مجالس اللهو حرامٌ مطلقاً.

س76: ما هو حكم الآلات الموسيقية التي يستعملها طلاب المدارس في فرق الإنشاد التابعة لدائرة التربية والتعليم؟
ج: الآلات الموسيقية التي تعدّ في نظر العرف من الآلات المشتركة القابلة للإستعمال في الأعمال المحلّلة، يجوز استعمالها بكيفية غير لهوية للأغراض المحلّلة. وأما الآلات التي تعدّ عرفاً من آلات اللهو الخاصة فلا يجوز استعمالها.

س77: هل يجوز صنع آلة الموسيقى التي تسمى بـ" السنتور" والتكسّب بذلك بحيث يُتخذ مهنة؟ وهل يجوز استثمار الأموال والمساعدة في صنع الآلة المذكورة بهدف تطوير صناعتها وتشجيع العازفين على عزفها؟ وهل يجوز تعليم الموسيقى الإيرانية التقليدية بهدف نشر وإحياء الموسيقى الأصيلة أم لا؟
ج: إستعمال الآلات في عزف الموسيقى لإجراء النشيد الشعبي أو الثوري أو أي أمر محلّل، مفيد ما لم يصل الى الحد الطرب اللهوي المتناسب مع مجالس اللهو والمعصية، وكذا صنع الآلات لذلك. والتعليم والتعلّم للهدف المذكور لا بأس فيه في نفسه.

س78: ما هي الآلات التي تعدّ من آلات اللهو التي لا يجوز بحال استعمالها؟
ج: الآلات التي تُستعمل نوعاً في اللهو واللعب، مما ليست لها منفعة محلّلة مقصودة، تعدّ من آلات اللهو.

س79: هل يجوز أخذ الأجرة على استنساخ الأشرطة الصوتية التي تحتوي على أمور محرّمة؟
ج: ما يحرم الإستماع إليه من الأشرطة الصوتية لا يجوز استنساخها ولا أخذ الأجرة على ذلك.

2009-07-02