يتم التحميل...

الوقف والصدقات

الأماكن / المال العام

الوقف هو أن يقوم الشخص بحبس العين وتسبيل 1 المنفعة، أي أنّ العين تخرج عن ملك الشخص، وتصبح ملكاً للجهة الموقوف عليها، لا يجوز لأحد بيعها وإخراجها عن الوقفيّة.

عدد الزوار: 23

الوقف
الوقف هو أن يقوم الشخص بحبس العين وتسبيل 1 المنفعة، أي أنّ العين تخرج عن ملك الشخص، وتصبح ملكاً للجهة الموقوف عليها، لا يجوز لأحد بيعها وإخراجها عن الوقفيّة. وأما منافعها والفوائد المترتبة عليها فهي ملك للجهة الموقوف عليها، لهم التصرّف فيها بالنحو الذي تمّ الوقف عليها.

والوقف من المستحبّات الأكيدة، فقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام:"ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاث خصال: صدقةٌ أجراها في حياته فهي تجري بعد موته، وسنّة هدى سنَّها فهي يعمل بها بعد موته، وولد صالح يدعو له"2.

أقسام الوقف
- ينقسم الوقف إلى قسمين:
1. الــوقف الـعـام: وهو الوقف على الجهات العامة كوقف المساجد والحسينيّات والمقابر والمدارس.
2. الوقف الخاص: وهو الوقف على الجهات الخاصة كالوقف على الأولاد والذرّية 3.

من أحكام الوقف
لا يجوز تغيير الوقف، بمعنى أن الموقوف لو كان بيتاً لا يصحّ جعله محلاً تجارياً، نعم إذا كان الموقوف ليس هو البيت بل منفعة البيت كما لو قال الواقف: وقفت منفعة البيت على المجاهدين في سبيل الله، جاز تبديل البيت إذا لم تعد فيه منفعة4لا يجوز بيع الوقف العام، كالمساجد والحسينيات والمقابر، بحال من الأحوال، كما لا تجوز إجارته أو التصرّف فيه بغير الجهة المتعارفة5.

إذا كان في المسجد –كالعادة- بعض المصاحف التي هي في معرض التلف يجوز إصلاحها وتجليدها وإعادتها للمسجد، ولا حاجة إلى إذن الحاكم في ذلك.
لو أتلف الشخص مال الوقف فهو له ضامن، فتؤخذ منه قيمة التالف ويُشترى بالقيمة بدله، ولو أنّ شخصاً كان ينتفع بالوقف كالمنزل الموقوف أو المحل التجاري وجب عليه ضمان الأجرة في المدّة التي استفاد منها 6.

بيع الأوقاف الخاصّة
- الأوقاف الخاصّة يجوز بيعها في الصور التالية:

الصورة الأولى: أن يخرب الوقف بنحو لا يعود الانتفاع به ممكناً، ولا يمكن إعادته إلى حالته الأولى، فيجوز حينئذٍ بيعُه، ولكن لا بدّ من شراء بدل مثله فإن لم يمكن فالأقرب إليه 7.
الصورة الثانية: أن يصيب العين الموقوفة الخراب ويُمكن أن ينتفع بها ولكن منفعة قليلة جداً 8.
الصورة الثالثة: أن يشترط الواقف عند الوقف البيع في صور خاصّة ، فيتبع ما اشترطه الواقف 9.
الصورة الرابعة: أن يقع بين الموقوف عليهم خلاف لا يؤمن معه تلف الأنفس والأموال 10.

الصدقة
وهي من المستحبّات التي ورد الحثُّ الشديد عليها، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنّه قال: "إنّ الله لا اله إلا هو ليدفع بالصدقة الداء، والدبيلة 11، والحرقة، والغرق، والهدم، والجنون، وعدّ سبعين باباً من السوء"12.

من أحكام الصدقة
إذا تصدّق الإنسان الصدقة واقبضها الفقير فلا يجوز له الرجوع فيها حتى لو كانت للأجنبي، أي لغير الأرحام 13.
تجوز الصدقة المستحبّة على الهاشمي حتّى من غير الهاشمي 14.

لمن تجوز الصدقة؟
تجوز الصدقة على الفقير، وعلى الغني، وعلى الشيعي، وعلى غيره، بل وعلى المسيحي أو اليهودي الذي يقيم في بلاد المسلمين مسالماً لهم ملتزماً بشروط الإسلام.
لا تجوز الصدقة على الناصبي، ولا على الكافر الحربي.

* الاماكن والاموال العامة، سلسلة الفقه الموضوعي، نشر: جمعية المعارف الإسلامية الثقافية


1-التسبيل للوقف بمعنى إزالة الموانع من استعمال الوقف على الموقوف عليهم.
2-الحر العاملي - محمد بن الحسن - وسائل الشيعة - دار إحياء التراث - بيروت –الشيعة للحر العاملي ج 13 ص 292
3-الخميني - روح الله الموسوي - تحرير الوسيلة - دار الكتب العلمية - اسماعيليان - قم - ج2 ص 62
4-الخميني - روح الله الموسوي - تحرير الوسيلة - دار الكتب العلمية - اسماعيليان - قم - ج2 ص 71
5-الخميني - روح الله الموسوي - تحرير الوسيلة - دار الكتب العلمية - اسماعيليان - قم - ج2 ص 69
6-الخميني - روح الله الموسوي - تحرير الوسيلة - دار الكتب العلمية - اسماعيليان - قم - ج2 ص 70
7-الخميني - روح الله الموسوي - تحرير الوسيلة - دار الكتب العلمية - اسماعيليان - قم - ج2 ص 70
8-الخميني - روح الله الموسوي - تحرير الوسيلة - دار الكتب العلمية - اسماعيليان - قم - ج2 ص 71
9-الخميني - روح الله الموسوي - تحرير الوسيلة - دار الكتب العلمية - اسماعيليان - قم - ج2 ص 71
10-الخميني - روح الله الموسوي - تحرير الوسيلة - دار الكتب العلمية - اسماعيليان - قم - ج2 ص 71
11-الدُبَيلة: داءُ في الجوف، أو خُراج ودمّل يظهر فيه...
12-الخميني - روح الله الموسوي - تحرير الوسيلة - دار الكتب العلمية - اسماعيليان - قم - ج2 ص 90
13-الخميني - روح الله الموسوي - تحرير الوسيلة - دار الكتب العلمية - اسماعيليان - قم - ج2 ص 80
14-الخميني - روح الله الموسوي - تحرير الوسيلة - دار الكتب العلمية - اسماعيليان - قم - ج2 ص81

2016-04-15