يتم التحميل...

كيف يحصل الوقف؟

الأوقاف العامة

الوقف هو تحبيس العين وتسبيل المنفعة، بمعنى أنّ صاحب الملك يستطيع أن يوقف ملكه لأمر ما، فيصبح وكأنّه محبوس لهذا الأمر فقط، لا يتصرّف به بعد ذلك ببيعٍ أو تلفٍ أو أيّ تصرّف آخر، وتصبح منفعته عامّةً للموقوف عليهم،

عدد الزوار: 18

معنى الوقف
الوقف هو تحبيس العين وتسبيل المنفعة، بمعنى أنّ صاحب الملك يستطيع أن يوقف ملكه لأمر ما، فيصبح وكأنّه محبوس لهذا الأمر فقط، لا يتصرّف به بعد ذلك ببيعٍ أو تلفٍ أو أيّ تصرّف آخر، وتصبح منفعته عامّةً للموقوف عليهم، كفقراء المسلمين - مثلاً -، أو روّاد الطريق أو غير ذلك من العناوين التي يتمّ الوقف عليها...، وسنتحدّث عن ذلك بالتفصيل لاحقاً إن شاء الله تعالى.

وينقسم الوقف إلى قسمين:
الأوّل: الوقف العامّ، وهو ما كان على جهةٍ ومصلحةٍ عامّة، كوقف المساجد، ووقف الطرقات، ووقف المتاجر أو على عنوان عامّ كالفقراء والأيتام ونحوهما.
الثاني: الوقف الخاصّ، وهو ما كان وقفاً على شخصٍ أو أشخاصٍ محدودين، كالوقف على أولاده وذرّيّته أو على فلان وذرّيّتِهِ...1

وقد ذكرنا سابقاً أنّ الوقف هو مفردةٌ من مفردات الصدقة الجارية، ولكنْ ليس كلّ صدقة تسمّى وقفاً، بل للوقف حقيقته الخاصّة التي إذا تحقّقت أصبح وقفاً شرعاً ولحقته أحكام الوقف، فكيف يتحقّق الوقف؟

يمكن تلخيص ذلك بما يلي:
أولاً: الصيغة

فلا يكفي أن ينوي الإنسان في قلبه أنّه يعتزم على الوقف، بل لا بدّ من أن يتحوّل الوقف من النيّة القلبيّة إلى الجهة التنفيذيّة. والخطوة الأولى في تنفيذ الوقفيّة هي التلفّظ بما يدلّ على ذلك، مثل "وقفتُ" أو غيرها من الألفاظ التي تدلّ على الوقف. فإذا أراد أن يوقف أرضاً ما على الفقراء، يمكن أن يقول: "جعلتُ أرضي موقوفةً على الفقراء"، أو أيّ عبارة أخرى تدلّ على ذلك.

ولا يشترط أن يكون التلفّظُ باللغة العربية، بل يكفي ما دلّ على الوقف حتى ولو كان بلغة أخرى.
ولا يُشترط أن يقوم المالك بنفسه بعمليّة الوقف، بل يمكن لوكيله أن يقوم بذلك نيابةً عنه 2.

ويمكن الاستغناء عن اللفظ أيضاً إذا كان هناك فعلٌ يدلّ على الوقفيّة من دون حاجة للّفظ 3، كالمساجد والمقابر والطرق... بل حتّى فرش المساجد وإضاءتها وأشباه ذلك، ممّا يعتبر وقفاً عامّاً 4. فلو بنى بناءً بعنوان المسجديّة وأذِن للعموم أن يصلّوا فيه، يكفي أن يصلّي فيه بعض الناس ليصبح موقوفاً على المسجديّة، وكذلك لو عيّن قطعةً من الأرض لتكون مقبرةً، وتخلّى عنها لمصلحتهم فدفنوا فيها بعض الأموات، فإنّ ذلك كلّه يدلّ على الوقف حتى بدون أن يتلفّظ بشيء 5.

هذا فيما إذا كان أصل البناء بقصد المسجديّة بأن نوى ببنائه وتعميره أن يكون مسجداً خصوصاً إذا حاز أرضاً مباحة لأجل المسجد وبنى فيها بتلك النيّة، وأمّا إذا كان له بناءٌ مملوك كبيتٍ أو دكّانٍ فنوى أن يكون مسجداً فهنا لا بدّ من التلفّظ بما يدلّ على ذلك على الأحوط وجوباً 6.

هذا بالنسبة للصيغة من جهة المالك الواقف ، لكن:
٭ هل يلزم القبول من قِبَل الموقوف عليه؟

لا يشترط القبول من قِبَل الموقوف عليه، ويصحّ الوقف سواءً كان هذا الوقف على الجهات العامّة كالمساجد والمقابر والطرق، أو على العناوين الكليّة كالوقف على الفقراء والطلاب، أو كان الوقف خاصّاً كالوقف على الذريّة. ففي جميع هذه الصور لا يشترط قبول الموقوف عليهم، وإن كان الاحوط رعاية القبول في الوقف عاماً كان أم خاصاً 7.

السبب والداعي للوقف
إنّ أسباب الناس ودواعيهم تختلف فيما يقدمون عليه من الوقف:

1 - قد تكون دوافعهم أخرويّة، كمَن يطلب كسب الثواب، أو التكفير عن الذنوبِ، أو زيادة الارتباط بالله سبحانه وتعالى أو غيرها من الدواعي والأسباب الأخروية. ولا شكّ أنّ لهؤلاء أجرهم وثوابهم عند الله سبحانه وتعالى.

2 - قد نجد أشخاصاً آخرين يقومون بوقف بعض أموالهم وممتلكاتهم لغرضٍ دنيويّ، كالرياء والسمعة وطلب الجاه أو غيرها من الأسباب الدنيويّة. وهذه الدواعي ليست من الدواعي الممدوحة. ولا شكّ أنّ هذا النوع من الأشخاص لن يحصل على الثواب الذي يحصل عليه المخلصون لله العاملون لآخرتهم؛ فالأجر والثواب مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالنيّة والداعي والسبب للوقف. هذا على مستوى الأجر والثواب.

لكن على مستوى صحّة الوقف، هل يتأثّر الوقف من جهة صحّته بنيّة الواقف؟
الجواب عن ذلك: إنّ الوقف لا يتأثّر، فالوقف صحيحٌ وثابتٌ بمجرّد حصوله، وبغضّ النظر عن نيّة الواقف والأسباب التي دعته للوقف، وبالتالي فأحكام الوقفيّة تلحق به 8.

ثانياً: قبض الوقف
لا يتحقّق الوقف بشكلٍ كاملٍ إلا من خلال التسليم والإقباض. ولا يشترط في القبض أن يحصل فوراً، فيمكن التأخير في الإقباض إلى وقتٍ لاحقٍ، ولكن لا يتحقّق الوقف بشكلٍ كاملٍ إلا حين القبض 9. ولو مات الواقف قبل القبض بطَلَ الوقفُ وصار المالُ ميراثاً لورثته 10.

٭ كيف يتحقّق التسليم؟
يتحقّق التسليم والإقباض بما يلي:

1 - في الوقف على الجهات العامّة والمصالح، كالمساجد، يتحقّق التسليم بقبض المتولّي للوقف - في حال وجود متولٍّ له - أو قبض الحاكم الشرعيّ له - وكذلك يحصل القبض لو وقف مسجداً فصلّى فيه المصلّون ولو صلاةً واحدةً، وكذلك في المقبرة، فيكفي دفن ميّتٍ واحدٍ فيها بإذن الواقف وبعنوان التسليم والقبض.

2 - في الوقف على العناوين الكليّة، كالفقراء والطلبة، يتحقّق التسليم بقبض المتولّي للوقف حال وجوده، أو الحاكم الشرعيّ، ويمكن أن يحصل القبض أيضاً في هذه الحالة بقبض الفقير أو الطالب للوقف، فإذا قبض الطالبُ البيتَ الموقوف للطلبة وسكن فيه، تمّ الوقف بذلك.

وينبغي الالتفات إلى أنّ القبض لا يحصل إلا بقبض العين الموقوفة ولا يكفي مجرد استيفاء المنفعة والثمرة دون ذلك، فلو كان الوقف بستاناً - مثلاً - وقد وقفه المالكُ على الفقراء، ولم يستلّم وليُّ الوقف ولا الحاكم هذا البستان، ولم يتسلّمه الفقراء أيضاً، وإنّما أعطاهم شيئاً من ثمره، لا يتمّ الوقف ولا يتحقّق التسليم والقبض.

في الوقف الخاصّ: إذا كان الوقف على أولادِ فلانٍ وأحفادِه، يكفي أن تقبضه الطبقة الموجودة من الأولاد ليتحقّق الوقف للجميع، حتى الأولاد أو الأحفاد الذين لم يولدوا بعد. وأمّا الأولاد الموجودون فلا يتحقّق الوقف في حقّهم إلا بالقبض، وإذا قبض البعض دون البعض الآخر، صحَّ الوقف على الذين قبضوا فقط دون الذين لم يقبضوا.

ثالثاً: دائميّة الوقف
يجب أن يكون الوقف دائماً غير محدّد بمدّة معيّنة، فلا يصحّ تحديده بمدّة مثل أن يقول المالك: "وقفت هذا البستان على الفقراء إلى سنة"11.

وأمّا إذا لم يحدّد الوقف بمدّة، ولكن كان الموقوف عليهم محدودين زمنيّاً في الواقع يصحّ الوقف، ومثاله ما لو كان الوقف على أولاده المباشرين دون الأحفاد، فيصحّ الوقف هنا لأنّه لم يكن مقيّداً بزمنٍ ما، ولكن بعد وفاة الأولاد جميعاً، يرجع إلى الواقف أو إلى ورثته إن لم يكن حيّاً 12.

رابعاً:عدم تعليق الوقف على الأحوط وجوباً
ومعنى عدم التعليق أن ينوي الوقفَ مطلقاً، من دون أن يعلّقه أو يربطه بحصول شيءٍ آخر. وينبغي أن يكون الوقف بهذا الشكل، وأن لا يعلّقه ويربطه بأمرٍ آخر.

لكن ما الحكم إذا علّق الوقف على أمر آخر؟
هناك أربع صور للتعليق:

الأولى: إذا علّقه غير معلوم الحصول، مثل أن يقول "وقفت البستان على الفقراء إذا سافرت هذه السنة"، فإنّ سفره يمكن أن يتحقّق ويمكن أن لا يتحقّق أيضاً، وبالتالي فهو يربط الوقف بأمرٍ غير معلوم الحصول، وفي مثل هذه الحالة يبطل الوقف على الأحوط وجوباً.

الثانية: إذا ربطه بأمر سيحصل في المستقبل بالتأكيد، كأن يقول "وقفت إذا جاء أوّل الشهر" فإنّ أوّل الشهر سيأتي بعد عدّة أيام بالتأكيد، وفي مثل هذه الحالة أيضاً يبطل الوقف على الأحوط.

الثالثة: إذا علّقه على شيء حاصل كقوله: "وقفت إن كان اليوم جمعة"، وفي الحقيقة اليوم هو يوم جمعة، ففي مثل هذه الحالة يصحّ الوقف ما دام غير مرتبط بأمرٍ مستقبليٍّ، بل بأمرٍ قد حلّ وحصل، وفي الحقيقة هو لم يعد مرتبطاً بأيّ شيء 13.

الرابعة: إذا ربطه بموته، بأن يقول "هذا الأمر وقفٌ بعد موتي" فالوقف هنا لا يصحّ أيضاً، ولكن إذا فُهم أنّ المقصود من هذه العبارة ليس الوقف بنفسه من الآن بل الوصيّة بالوقف، فيصحّ من باب الوصيّة، وتدخل في مسائل الوصيّة 14.

خامساً: إخراج نفسه من الوقف
إذا وقف المالك شيئاً ما، فهل يمكنه أن يُدخل نفسه في الموقوف عليهم، أو يستفيد من الوقف بشكل من الأشكال؟ هناك احتمالات لهذا الموضوع:

الأول: إذا كان الوقف ممّا يوقَف على الجهات العامّة، كالمساجد والمدارس والطرقات... فلا إشكال في جواز انتفاع الواقف منها، فيصلّي في المسجد ويمرّ من الطريق ويدخل في المدارس... ونحوها 15.

الثاني: إذا كان الوقف على عنوان عام كفقراء المحلّ -مثلاً- بشكلٍ يتمّ فيه تقسيم منافعه إلى حصصٍ توزع عليهم، فلا شكّ في عدم جواز أخذ حصّته منها حتى ولو كان من الفقراء. وأمّا إن كانت استفادتهم من الوقف بمعنى أنّه يُصرف في رفع حوائج بعضهم من دون تقسيمه - كما هو الغالب المتعارف في الوقف على الفقراء والزوار والحجّاج ونحوهم - وكان الوقف عامّاً لجميع الفقراء أو لجميع الحجّاج بما فيهم المالك نفسه، فيجوز له في هذه الصورة الاستفادة من الوقف كأحد المصارف 16.

الثالث: إذا كان الوقف على المالك نفسه فقط، لا يصحّ الوقف 17.

الرابع: أن يكون الوقف على مجموعة أشخاص كشركاء فيه، والمالك واحد منهم، ففي هذه الحالة يبطل الوقف بالنسبة له فقط، ويصحّ بالنسبة للآخرين 18.

الخامس: إذا كان الوقف على غيره ولكنّه اشترط أن تُقضى ديونه أو يُنفق عليه من غلّة الوقف... لم يصحّ وبطل الوقف. ولكن يمكنه أن يُخرج نفسه من مصروف الوقف، ويشترط على الموقوف عليهم أن يدفعوا عنه ذلك ولو من أموال الوقف بعد أن صارت ملكاً لهم، ففي مثل هذه الصورة يصح الوقف ويدفع الموقوف عليهم عنه وفاءاً بالشرط 19.

السادس: لو اشترط أن يأكل ضيوفه من منافع الوقف جاز ولا إشكال في ذلك، ما دام لم يشترطها لنفسه 20.

سادساً: اشتراط عدم الحاجة
إذا كان الوضع الماديّ للمالك محدود، وخاف على نفسه من الفقر والحاجة في المستقبل إذا وقف هذا الملك، يمكنه أن يوقف هذا الملك بشرط أن يعود لملكه إذا احتاجه في المستقبل، ويصحّ مثل هذا الوقف ويبقى شرطه صحيحاً، فإذا احتاج له في المستقبل ينتهي الوقف ويعود لملكيّته. وإذا مات الواقف ولم يكن محتاجاً بقي وقفاً، وإن احتاج قبل موته صار ميراثاً لورثته 21.

وقف المسجد

للمسجد أحكامه الخاصّة التي شرّعها الله سبحانه وتعالى لجهة الطهارة، وله مقامه المعنويّ الخاصّ، وهناك ثواب خاصّ لمن يصلّي فيه ويسير إليه... فلا بدّ من الإشارة إلى خصوص وقف المساجد وما فيه من أحكام خاصّة. ونشير هنا إلى مسألتين مهمّتين فيما يتعلّق بوقف المساجد 22:

الأولى: لا بدّ في وقف المسجد من قصد عنوان المسجديّة، ولا يكفي وقف المكان على المصلّين للصلاة فيه، فإذا أوقف مكاناً للصلاة صحّ الوقف ولكن لا يكون حكمه حكم المسجد، ما لم يقصد عنوان المسجد في الوقف، بأن يقول مثلاً "وقفته مسجداً".

الثانية: إذا خرب المسجد لم تخرج الأرض التي كان فيها عن حكم المسجديّة، فتجري عليها أحكامه بشكل عامّ، إلا في حالات استثنائيّة. وكذلك لو خربت القرية أو المدينة التي فيها المسجد يبقى المسجد على حكمه الشرعيّ 23.

كيف يثبت الوقف؟
يمكن أن يحصل خلافٌ وشكٌّ حول شيءٍ ما، هل هو وقفٌ لنتعامل معه على هذا الأساس، أم أنّه ليس وقفاً؟ هناك دلائل تدلّ على الوقف، فإن تحقّق شيء منها تعاملنا معه على أنّه وقف، وإن لم يتحقّق شيء منها نتعامل معها على أساس أنها ليست وقفاً، فما هي هذه الدلائل؟

تثبت الوقفيّة من خلال أحد الأمور التالية 24:
الأوّل: يثبت الوقف بالشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان، بمعنى أن يكون معروفاً عند الناس ومشهوراً لديهم أنّ هذا الشيء هو وقف، لدرجة تولّد الشعور بالإطمئنان إلى صحّة كونه وقفاً.

الثاني:
يثبت الوقف بإقرار الشخص الذي هذا الشيء بيده وتحت تصرّفه، وإذا توفّي قَبل أن نتأكّد منه، فإقرار ورثته يكون كافياً، فإذا أقرّ ورثة الميت أنّ هذا شيء وقف تثبت وقفيّته.

الثالث: يثبت الوقف إذا وجدنا هذا الشيء من الأساس في تصرّف الموقوف له، بمعنى أنّ هناك مستفيدين يستفيدون منه على أنّه وقف، ولم يكن هناك مَنْ عارضَ هذا التصرّف أو اعترض عليه.

كما أنّ عمل المتصرّفين معاملة الوقفيّة دليل على أصل الوقفيّة ما لم يثبت خلافها، كذلك كيفيّة عملهم من الترتيب والتشريك والمصرف وغير ذلك دليل على كيفيّته، فيتبع ما لم يعلم خلافها 25.

الرابع: يثبت الوقف بالبيّنة الشرعيّة، وهي أن يخبر شاهدان عدلان بوقفيّة هذا الشيء..لا يثبت الوقف بإحدى هاتين الطريقتين:

أ- لو كان هناك كتاب أو مصحف أو ما شابه بيد شخص وهو يدّعي ملكيّته، وكان مكتوباً عليه أنّه وقف، لم يُحكم بوقفّيته بمجرّد ذلك، بل يتعامل معه على أساس أنّه ملك له، فيجوز الشراء منه 26.

ب- لو ظهرت في تركة الميت ورقة بخطّه أنّ ملكه الفلانيّ وقف، لم يُحكَم بوقفيّته ما لم يحصل العلم بذلك أو الإطمئنان إليه 27.

* الاوقاف العامة، سلسلة الفقه الموضوعي ، نشر: جمعية المعارف الإسلامية الثقافية


1-راجع تحرير الوسيلة - الإمام روح الله الخميني - ج2 ص70 – المسألة 34.
2-راجع م. ن. ص 63 – المسألة 5.
3-وهو المسمّى بالمعاطاة.
4-الإمام الخامنائي دام ظله: مجرد جمع المال لشراء لوازم الحسينيّات لا يعتبر وقفاٍ،ولكن بعد شراء لوازم الحسينيّة به ووضعها للاستفادة منها في الحسينيات يحصل الوقف المعاطاتي، ولا حاجة لاجراء صيغة الوقف.
5-راجع تحرير الوسيلة – الإمام روح الله الخميني - ج2- ص63 - المسألة 3.
6-راجع م. ن. ص 63 – المسألة 4.
7-راجع م. ن. ص 63 – المسألة 6.
8-راجع م. ن. ص 64 – المسألة 7.
9-راجع م. ن. ص 65 – المسألة 13.
10-راجع م. ن. ص 65 – المسألة 14.
11-راجع م. ن. ص 65 – المسألة 15.
12-راجع م. ن. ص 65 – المسألة 16.
13-راجع م. ن. ص 67 – المسألة 22.
14-راجع م. ن. ص 67 – المسألة 23.
15-راجع م. ن. ص 68 – المسألة 28.
16-راجع م. ن. ص 68 – المسألة 28.
17-راجع م. ن. ص 67 – المسألة 24.
18-راجع م. ن. ص 67 – المسألة 24.
19-راجع م. ن. ص 67 – المسألة 25.
20-راجع م. ن. ص 67 – المسألة 26.
21-راجع م. ن. ص 67 – المسألة 21.
22-الإمام الخامنائي دام ظله: المسجد من الأوقاف العامّة، ولا يقبل التخصيص بجماعة أو بطائفة أو قبيلة في الوقف للمسجديّة، وأمّا في مقام التسمية فلا مانع من إضافته إلى شخص أو أشخاص بمناسبة ما، ولكن لا ينبغي للمومنين المشاركين في بناء المسجد التسامح في ذلك.
23-راجع تحرير الوسيلة - الإمام روح الله الخميني- ج2 ص 75 – المسألة 63.
24-راجع م. ن. ص 85– المسألة 92.
25-راجع م. ن. ص 85– المسألة 94.
26-راجع م. ن. ص 86– المسألة 96.
27-راجع م. ن. ص 86– المسألة 97.

2016-03-25