يتم التحميل...

أحكام الحائض العامّة-1

أحكام النساء

يحرم على الحائض الصلاة وهي من العبادات التي يشترط فيها الطهارة. وأما ما لا يشترط فيه الطهارة كصلاة الميت فيصح إتيانه منها

عدد الزوار: 53

هناك أحكام عامّة تختصّ بالحائض وهي تتعلّق بأمور عدّة:

الأمر الأوّل: الصلاة:

مسألة 82: يحرم على الحائض الصلاة وهي من العبادات التي يشترط فيها الطهارة. وأما ما لا يشترط فيه الطهارة كصلاة الميت فيصح إتيانه منها1.

مسألة 83: لو حاضت المرأة أثناء الصلاة, ولو قبل السلام, بطلت صلاتها2، ولو شكّت المرأة في أثناء الصلاة أنها حائض أوّلا, صحت صلاتها. ولكنها لو علمت بعد الصلاة بأنها كانت حائضاً في أثنائها بطلت صلاتها, ولا يجب عليها الفحص عن هذا الأمر3.

مسألة 84: لو علمت بعد دخول الوقت بمفاجأة الحيض لها في الوقت, وجب عليها المبادرة إلى الصلاة4.

مسألة 85: لا يجب على المرأة بعد طهرها قضاء ما فاتها من الصلاة اليومية أثناء فترة الحيض, مع استيعاب المانع تمام الوقت5. وأما الصلوات الواجبة غير اليومية فيجب قضاؤها حتّى المنذورة في وقت معين على الأحوط فيها6. وأما صلاة الآيات ففي الموقتة كالخسوف والكسوف إذا كان الحيض مستوعباً للوقت لا يجب قضاؤها, وفي غير الموقتة كالزلزلة ونحوها لا يجب أداؤها7.

مسألة 86: إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة اليومية, وقد مضى منه مقدار أقلّ الواجب من صلاتها التي تأتي بها بحسب حالها: من البطء والسرعة, والصحة والمرض, والحَضَر والسفر, وبحسب حالها أيضاً في مقدار تحصيل الشرائط الأخرى المعتبرة في الصلاة, غير الحاصلة لها بحسب ما هي مكلّفة به فعلاً من الوضوء والغسل والتيمم, ومع ذلك لم تأت المرأة بصلاتها, وجب عليها قضاء تلك الصلاة. وأما لو لم تدرك من أوّل الوقت هذا المقدار فلا يجب عليها القضاء, نعم الأحوط استحباباً لها القضاء لو أدركت مقدار الصلاة مع الطهارة, ولم تدرك مقدار تحصيل سائر الشرائط الأخرى, كتطهير الثوب والبدن ونحو ذلك, ولم تأت بالصلاة8.

مسألة 87: لو طهرت من الحيض قبل خروج وقت الصلاة, فإن أدركت من الوقت مقدار ركعة كاملة أو أكثر مع إحرأز سائر الشرائط الأخرى, كمقدار الغسل والوضوء وتطهير الثوب أو تبديله, وجب عليها أداء الصلاة, ومع تركها يجب عليها قضاؤها. أما لو لم تدرك من الوقت إلا الطهارة وأداء ركعة فقط, دون سائر الشرائط الأخرى, فلا يجب عليها القضاء وإن كان أحوط استحباباً9.

مسألة 88: لو لم يسع الوقت للطهارة المائية, ولكنها أدركت منه ركعة مع التيمم, فلا يجب عليها أداء الصلاة, كما لا يجب قضاؤها لو فاتت10.

مسألة 89: لو كانت وظيفة المرأة التيمم مع قطع النظر عن ضيق الوقت, كما لو كان استعمال الماء مضراً بها, وجب عليها أداء الصلاة, ومع تركها يجب عليها قضاؤها11.

مسألة 90: لو ظنَّت ضيق الوقت عن إدراك ركعة بالتفصيل المتقدّم, فتركت الصلاة ثمّ بان لها سعة الوقت, وجب عليها القضاء12.

مسألة 91: إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت, يكفي في وجوب المبادرة للصلاة مضي مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض حينئذٍ, ويترتب على ذلك وجوب القضاء أيضاً لو فاتتها, فاعتبار مضي مقدار تحصيل الشرائط إنما هو على تقدير عدم حصولها13.

مسألة 92: لو طهرت المرأة وشكت في سعة الوقت للصلاة, يجب عليها أداؤها14.

مسألة 93: إذا طهرت المرأة في النهار وكان لديها وقت بمقدار أربع ركعات فقط صلّت العصر لاختصاص آخر الوقت بها, وسقطت عنها الظهر أداءً وقضاءً. ولو كان لديها وقت بمقدار خمس ركعات صلّت الظهر وركعة من صلاة العصر. والمسافرة يكفي أن تدرك مقدار أربع ركعات, ليجب عليها الإتيان بالظهر والعصر, ولو أدركت ركعتين فقط تأتي بالعصر, ولو أدركت مقدار ثلاث ركعات تأتي بالظهر وركعة من صلاة العصر15.

مسألة 94: لو طهرت المرأة وقد بقي من آخر الليل - وهو آخر وقت صلاة العشاء للمضطر - مقدار أربع ركعات في الحضر وركعتين في السفر, يجب عليها خصوص صلاة العشاء وسقط عنها المغرب أداءً وقضاءً16. وأما لو طهرت بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر, فتأتي بكلّتا الصلاتين - المغرب والعشاء - والأحوط وجوباً أن تأتي بهما بقصد ما في الذمة دون التعرض لنية الأداء أو القضاء17.

الأمر الثاني: الصوم:

مسألة 95: الخلو من الحيض شرط في صحّة الصوم, فلا يصح الصوم من الحائض إذا فاجأها الدم ولو قبل الغروب بلحظة, أو انقطع عنها بعد الفجر بلحظة18.

مسألة 96: يجب على المرأة قضاء ما فاتها من الصوم في شهر رمضان بسبب الحيض, وكذا الصوم المنذور في وقت معين19.

مسألة 97: كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة في صوم شهر رمضان حتّى طلوع الفجر عمداً, كذلك يبطل بالبقاء على حدث الحيض إلى طلوع الفجر عمداً, فإذا طهرت منه قبل الفجر وجب عليها الغسل أو التيمم, ومع تركه عمداً يبطل صومها, والأحوط وجوباً إلحاق قضاء شهر رمضان به في البطلان20.

مسألة 98: لو طهرت المرأة في شهر رمضان قبل الفجر, في زمان لا يسع الغسل ولا التيمم, أو لم تعلم بطهرها في الليل حتّى دخل النهار, صح صومها21.

مسألة 99: لو نسيت غسل الحيض ليلاً, حتّى مضى يوم أو أيّام من شهر رمضان, لم يبطل صومها22.

مسألة 100: إذا فات المرأة صوم أيّام من شهر رمضان بسبب الحيض, وماتت في حيضها, أو بعدما طهرت قبل مضي زمان يمكن القضاء فيه, لم يجب القضاء عنها23.

*أحكام النساء, سلسلة المعارف الإسلامية , نشر: جمعية المعارف الإسلامية الثقافية


1- توضيح المسائل- فارسي- مسألة 450/ تحرير الوسيلة ج 1 القول في أحكام الحائض.
2- العروة الوثقى فصل في أحكام الحائض مسألة 1/ توضيح المسائل فارسي مسألة 464.
3- العروة الوثقى م.ن / توضيح المسائل فارسي مسألة 465.
4- العروة الوثقى فصل في أحكام الحائض مسألة 31/ توضيح المسائل فارسي مسألة 470.
5- تحرير الوسيلة ج 1 القول في أحكام الحائض, وكتاب الصلاة القول في صلاة القضاء.
6- م.ن ومسألة 4 من القول في صلاة القضاء.
7- تحرير الوسيلة ج 1 كتاب الصلاة القول في صلاة الآيات مسألة 6.
8- تحرير الوسيلة ج 1 القول في أحكام الحائض/ العروة الوثقى فصل في أحكام الحائض مسألة 31.
9- تحرير الوسيلة ج 1 القول في أحكام الحائض مسألة 12/ العروة الوثقى فصل في أحكام الحائض مسألة 32.
10- العروة الوثقى فصل في أحكام الحائض مسألة 32/ توضيح المسائل فارسي مسألة 473.
11- م.ن.
12- تحرير الوسيلة ج 1 القول في أحكام الحائض مسألة 13/ العروة الوثقى فصل في أحكام الحائض مسألة 34.
13- العروة الوثقى فصل في أحكام الحائض مسألة 33.
14- توضيح المسائل فارسي مسألة 474.
15- تحرير الوسيلة ج 1 القول في أحكام الحائض مسألة 14.
16- م.ن.
17- تحرير الوسيلة ج1 كتاب الصلاة فصل في مقدمات الصلاة المقدمة الأوّلى مسألة 6/ توضيح المسائل فارسي مسألة 740.
18- تحرير الوسيلة ج1 كتاب الصوم القول في شرائط صحّة الصوم ووجوبه مسألة 1.
19- م.ن القول في أحكام الحائض.
20- تحرير الوسيلة ج 1 كتاب الصوم القول فيما يجب الإمساك عنه مسألة 6/ العروة الوثقى كتاب الصوم الثاني من المفطرات.
21- العروة الوثقى م.ن الثامن من المفطرات.
22- العروة الوثقى فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات مسألة 50.
23- تحرير الوسيلة ج 1 كتاب الصوم القول في قضاء صوم شهر رمضان مسألة 7.

2013-02-12