يتم التحميل...

القول في شرائط صحة الصوم ووجوبه

مسائل الصوم عند الإمام الخميني

شرائط صحة الصوم أمور: الاسلام والايمان والعقل والخلو من الحيض والنفاس، فلا يصح من غير المؤمن ولو في جزء من النهار، فلو ارتد في الاثناء ثم عاد لم يصح وإن كان الصوم معينا وجدد النية قبل الزوال، وكذا من المجنون ...

عدد الزوار: 47

مسألة 1- شرائط صحة الصوم أمور: الاسلام والايمان والعقل والخلو من الحيض والنفاس، فلا يصح من غير المؤمن ولو في جزء من النهار، فلو ارتد في الاثناء ثم عاد لم يصح وإن كان الصوم معينا وجدد النية قبل الزوال، وكذا من المجنون ولو إدوارا مستغرقا للنهار أو حاصلا في بعضه، وكذا السكران والمغمى عليه، والاحوط لمن أفاق من السكر مع سبق نية الصوم الاتمام ثم القضاء ولمن أفاق من الاغماء مع سبقها الاتمام وإلا فالقضاء، ويصح من النائم لو سبقت منه النية وإن استوعب تمام النهار، وكذا لا يصح من الحائض والنفساء وإن فاجأهما الدم قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة، ومن شرائط صحته عدم المرض أو الرمد الذي يضره الصوم لايجابه شدته أو طول برئه أو شدة ألمه سواء حصل اليقين بذلك أو الاحتمال الموجب للخوف، ويلحق به الخوف من حدوث المرض والضرر بسببه إذا كان له منشأ عقلائي يعتني به العقلاء، فلا يصح معه الصوم، ويجوز بل يجب عليه الافطار، ولا يكفي الضعف وإن كان مفرطا، نعم لو كان مما لا يتحمل عادة جاز الافطار، ولو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففى الصحة إشكال، بل عدمها لا يخلو من قوة، ومن شرائط الصحة أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة، فلا يصح منه الصوم حتى المندوب على الاقوى، نعم استثني ثلاثة مواضع: أحدها صوم ثلاثة أيام بدل الهدي، الثاني صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا وهو ثمانية عشر يوما، الثالث صوم النذر المشترط ايقاعه في خصوص السفر أو المصرع بأن يوقع سفرا وحضرا دون النذر المطلق.

مسألة 2- يشترط في صحة الصوم المندوب مضافا إلى ما مر أن لا يكون عليه قضاء صوم واجب، ولا يترك الاحتياط في مطلق الواجب من كفارة وغيرها، بل التعميم لمطلقه لا يخلو من قوة.

مسألة 3- كل ما ذكرنا من أنه شرط للصحة شرط للوجوب أيضا غير الاسلام والايمان، ومن شرائط الوجوب أيضا البلوغ فلا يجب على الصبي وإن نوى الصوم تطوعا وكمل في أثناء النهار، نعم إن كمل قبل الفجر يجب عليه، والاحوط لمن نوى التطوع الاتمام لو كمل في أثناء النهار بل إن كمل قبل الزوال ولم يتناول شيئا فالاحوط الاولى نية الصوم وإتمامه.

مسألة 4- لو كان حاضرا فخرج إلى السفر فان كان قبل الزوال وجب عليه الافطار، وإن كان بعده وجب عليه البقاء على صومه وصح، ولو كان مسافرا وحضر بلده أو بلدا عزم على الاقامة فيه عشرة أيام فان كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصوم، وإن كان بعده أو قبله لكن تناول المفطر فلا يجب عليه.

مسألة 5- المسافر الجاهل بالكم لو صام صح صومه ويجزيه على حسب ما عرفت في الجاهل بحكم الصلاة، إذ القصر كالافطار والصيام كالتمام، فيجري هنا حينئذ جميع ما ذكرناه بالنسبة إلى الصلاة، فمن كان يجب عليه التمام كالمكاري والعاصي بسفره والمقيم والمتردد ثلاثين يوما وغير ذلك يجب عليه الصيام، نعم يتعين عليه الافطار في سفر الصيد للتجارة والاحتياط بالجمع في الصلاة، ويجب قضاء الصوم في الناسي لو تذكر بعد الوقت دون الصلاة كما مر، ويتعين عليه الافطار في الاماكن الاربعة ويتخير في الصلاة، ويتعين عليه البقاء على الصوم لو خرج بعد الزوال وإن وجب عليه القصر، ويتعين عليه الافطار لو قدم بعده وإن وجب عليه التمام إذا لم يكن قد صلى، وقد تقدم في كتاب الصلاة أن المدار في قصرها على وصول المسافر حد الترخص، فكذا هو المدار في الصوم، فليس له الافطار قبل الوصول إليه، بل لو فعل كانت عليه مع القضاء الكفارة على الاحوط.

مسألة 6- يجوز على الاصح السفر اختيارا في شهر رمضان ولو كان للفرار من الصوم، لكن على راهية قبل أن يمضي منه ثلاثة وعشرون يوما، إلا في حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه، وأما غير صوم شهر رمضان من الواجب المعين فالاحوط ترك السفر مع الاختيار، كما أنه لو كان مسافرا فالاحوط الاقامة لاتيانه مع الامكان، وإن كان الاقوى في النذر المعين جواز السفر وعدم وجوب الاقامة لو كان مسافرا.

مسألة 7- يكره للمسافر في شهر رمضان بل كل من يجوز له الافطار التملي من الطعام والشراب، وكذا الجماع في النهار، بل الاحوط تركه وإن كان الاقوى جوازه.

مسألة 8- يجوز الافطار في شهر رمضان لاشخاص: الشيخ والشيخة إذا تعذر أو تعسر عليها الصوم، ومن به داء العطاش سواء لم يقدر على الصبر أو تعسر عليه، والحامل المقرب التي يضر الصوم بها أو بولدها، والمرضعة القليلة اللبن إذا أضر الصوم بها أو بولدها، فان جميع هذه الاشخاص يفطرون، ويجب على كل واحد منهم التكفير بدل كل يوم بمد من الطعام، والاوط مدان عدا الشيخين وذي العطاش في صورة تعذر الصوم عليهم، فان وجوب الكفارة عليهم محل إشكال، بل عدمه لا يخلو من قوة، كما أنه على الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن إذا أضر بهما لا بولدهما محل تأمل.

مسألة 9- لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها أو متبرعة برضاعه أو مستأجرة، والاحوط الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع تبرعا أو بأجرة من أبيه أو منها أو من متبرع.

مسألة 10- يجب على الحامل والمرضعة القضاء بعد ذلك، كما أن الاحوط وجوبه على الاولين لو تمكنا بعد ذلك 1.


1-كتاب الصوم من تحرير الوسيلة للإمام الخميني قدة.

2012-07-19